إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 62 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1392 · 12 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

62 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 62 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة

قرار رقم (62) لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة رقم (F/2015/0016) الصادرة بتاريخ 2015/05/13؛

– وبناء على القرار رقم (36) لسنة 2015 بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها؛

– وبناء على طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي تجديد ترخيص صندوق وفرة؛

– وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الاشراف الصادر بتاريخ 2018/02/11.

قرر ما يلي

مادة أولى: تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف صدر بتاريخ: 2018/05/03

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي