قرار رقم 62 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة
قرار رقم (62) لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة رقم (F/2015/0016) الصادرة بتاريخ 2015/05/13؛
– وبناء على القرار رقم (36) لسنة 2015 بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها؛
– وبناء على طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي تجديد ترخيص صندوق وفرة؛
– وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الاشراف الصادر بتاريخ 2018/02/11.
قرر ما يلي
مادة أولى: تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق وفرة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف صدر بتاريخ: 2018/05/03