قرار رقم 62 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بتاريخ 77/4/19 في شأن المتعاقدين بموجب العقدين حرفي (جـ ، د) وذوى الرواتب المقطوعة
مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم ٧٨/٦٢ لسنة ١٩٧٨ بتعديل بعض احكام القرار الصادر بتاريخ ٧٧/٤/١٩ فى شأن المتعاقدين بموجب العقدين حرفى ( ج ، د ) وذوى الرواتب المقطوعة مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على المادة ١٢٣ من الدستور .
وعلى المرسوم الاميرى رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ بقانون الوظائف العامة المدنية ، والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم الاميرى رقم ٣ لسنة ١٩٦١ في شأن الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة او لاعمال مؤقتة والقوانين المعدلة له ، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١٩٧٧/٤/١٩ ، بشأن المتعاقدين بموجب العقدين حرفى ( ج ، د ) وذوى الرواتب المقطوعة ، قرر
مادة ١ يضاف الى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٧٧/٤/١٩ بشأن المتعاقدين بموجب العقدين حرفى ( ج ، د ) وذوى الرواتب المقطوعة مادة ثانية ( مكرر ) نصها الاتي :
« يستثنى خبراء وباحثو موسوعة الفقه الاسلامى بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الذين يعينون بموجب العقد حرف ( ج ) عند تعيينهم وتجديد عقودهم من احكام المادتين.
السابقتين » .
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة جابر العلي صدر فى : ١٠ محرم ١٣٩٩ه الموافق : ١٠ ديسمبر ١٩٧٨م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)