إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 616 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إخطار إزالة عقارات آيلة للسقوط في منطقة جليب الشيوخ

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1786 · 12 أبريل 2026

رقم التشريع وسنته

616 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 616 / 2026 GM

بشأن إخطار إزالة عقارات آيلة للسقوط في منطقة جليب الشيوخ

مدير عام البلدية

. بالاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت،

. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2018/1358 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المشار إليه،

. وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي لبلدية الكويت وفروعها بالمحافظات وتعديلاته،

. وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته،

. وعلى القرار الوزاري رقم 2025/517 بتفويض السيد/ مدير عام البلدية في بعض الاختصاصات.

. وعلى تقارير المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث التابع لوزارة الأشغال العامة أرقام (5-18-70-76-78-87-109-

-71-86-77-132-127-126-55-106-69-48-96-94-49-17-43-121-120-133-122-65-33-119

130-60-123-79-85-29-108-135-54-117-102-108-134) المتضمنة بالرأي الإنشائي أن المبنى آيل للسقوط

ويشكل خطورة.

. وعلى كتاب السيد / نائب المدير العام لشئون محافظتي الفروانية ومبارك الكبير رقم 00022-2026-161-7399-INT المؤرخ في

.2026/2/23

. وعلى كتاب الإدارة القانونية رقم 00126-2026-161-44-INT المؤرخ 2026/3/13 .

. ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى:

على ملاك العقارات الواقعة في منطقة جليب الشيوخ والواردة بالكشف أدناه (وعددها 42 عقار) إخلاؤها وهدمها خلال أسبوعين) من تاريخ

نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية الكويت اليوم) ، حيث ثبت من تقارير المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث التابع لوزارة الأشغال

العامة المشار إليها عدم سلامة المباني الواقعة في تلك العقارات وأنها آيلة للسقوط وتشكل خطراً داهماً على الأرواح والممتلكات والسلامة العامة .

رقمالمنطقةرقم التقرير الوارد من وزارة الأشغالرقم القطعة في كويت فايندررقم القسيمة في كويت فايندرالرقم الآليرقم القطعة في بنك المعلومات لدى بلدية الكويترقم القسيمة في بنك المعلومات لدى بلدية الكويتالرقم العقاري الموحد
1جليب الشيوخ1811082170131370492170522800027950
2جليب الشيوخ1711082178907152442178522800027873
3جليب الشيوخ10911082142131359082142522800027842
4جليب الشيوخ9411082137131357212137522800039732
5جليب الشيوخ10221281243907130111243522800027309
6جليب الشيوخ10821262168130138042168522800026420
7جليب الشيوخ2921371265907076661298522800039724
8جليب الشيوخ2921371265907076661299522800039569
9جليب الشيوخ117213714190708212141522800027739
10جليب الشيوخ13421361226129362951226522800027582
11جليب الشيوخ135212023390725696233522800026449
12جليب الشيوخ8521401257129389281257522800027671
13جليب الشيوخ521242128130102242128522800026948
14جليب الشيوخ8721262148907262262148522800026559
15جليب الشيوخ862122103ب2131290222103أ-103ب522800026508
16جليب الشيوخ60213117112884704171522800027892
17جليب الشيوخ552120211290701854212522800026357
18جليب الشيوخ542122103ب2907237622103أ-103ب522800026508
19جليب الشيوخ13021211130129276471130522800027159
رقمالمنطقةرقم التقرير الوارد من وزارة الاشغالرقم القطعة في كويت فايندررقم الشارعرقم القسيمة في كويت فايندرالرقم الآليرقم القطعة في بنك المعلومات لدى بلدية الكويترقم القسيمة في بنك المعلومات لدى بلدية الكويتالرقم العقاري الموحد
20جليب الشيوخ9631583141907222413141522800026889
21جليب الشيوخ6931593190907226983190522800027270
22جليب الشيوخ106316434112901156341522800027264
23جليب الشيوخ12031674135907050894135522800027768
24جليب الشيوخ121315143090713505430522800027154
25جليب الشيوخ13331603265907269713265522800026450
26جليب الشيوخ122316035490724669354522800026554
27جليب الشيوخ12331694159907036654159522800027863
28جليب الشيوخ3331573342937984013342522800039686
29جليب الشيوخ65316332790717186327522800027828
30جليب الشيوخ7631684312152827254312522800028175
31جليب الشيوخ71316845612909799456522800028065
32جليب الشيوخ126316231021568818310522800028147
33جليب الشيوخ1323162311158225173346522800028148
34جليب الشيوخ1273162311923566873347522800028149
35جليب الشيوخ7031643129907182853129522800027834
36جليب الشيوخ7831694164907034114164522800027875
37جليب الشيوخ7731703100907159063100522800027958
38جليب الشيوخ7931714325921092994325522800028197
39جليب الشيوخ1195571013907284591013522800025731
40جليب الشيوخ4355413ع593296823134522800025512
41جليب الشيوخ485561037907271221037522800025589
42جليب الشيوخ4955213ث3907225081349522800025349

مادة ثانية:

على الجهة المختصة بالبلدية متابعة قيام الملاك بإزالة المباني الواقعة في العقارات المدرجة بالكشف الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار خلال المهلة المحددة فيها.

وفي حالة عدم هدم تلك المباني من قبل ملاكها بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم والواردة في المادة الأولى من هذا القرار، تقوم الجهة المختصة بالبلدية وإزالتها على نفقة المالك بعد التأكد من خلوها تماماً من شاغليها .

مادة ثالثة:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم ويعمل به من تاريخ نشره، ويعد الإعلان بمثابة إخطار رسمي للملاك بما ورد به .

مدير عام البلدية

صدر في 8 ابريل 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي