قرار رقم 18 لسنة 2019 بشأن إشهار نادي فرسان جليب الشيوخ للفروسية (نادي شامل لرياضات الفروسية)
الهيئة العامة للرياضة قرار رقم ( 18 ) لسنة 2019 م بشأن إشهار نادي فرسان جليب الشيوخ للفروسية (نادي شامل لرياضات الفروسية) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على :
- المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 م ، بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي .
- القانون رقم ( 97 ) لسنة 2015 م ، بإنشاء الهيئة العامة للرياضة.
- القانون رقم ( 87 ) لسنة 2017 م ، الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم ( 107 ) لسنة 2018 .
- المرسوم رقم ( 254 ) لسنة 2017 م بشأن التشكيل الوزاري .
- المرسوم رقم ( 97 ) لسنة 2018 م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254 ) لسنة 2017 م المشار اليه والمتضمن تعييننا وزيرا للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب .
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 1525 ) لسنة 2018 م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .
- موافقة اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إشهار الهيئات الرياضية ومراجعة النظم الأساسية المعدلة للهيئات الرياضية باجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/2/11 .
- موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم ( 4 ) بتاريخ 2019/2/13 م على إشهار نادي فرسان جليب الشيوخ للفروسية (نادي شامل ) .
- النظام الاساسي لنادي فرسان جليب الشيوخ للفروسية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة ( 1 )
- يُشهر نادي فرسان جليب الشيوخ للفروسية ( نادي شامل ) لمدة غير محدودة ، ويُنشر النظام الأساسي ( المرفق ) في الجريدة الرسمية ، وفقا لأحكام القانون رقم ( 87 ) لسنة 2017 .
مادة ( 2 )
- يُنشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبدالله الجبري صدر في :12 جمادى الأخرة 1440 ه الموافق :17 فبراير 2019 م [النظام الأساسي للنادي المرفق بالقرار منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 13–24]