قرار رقم 61 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن الغاء ترخيص جزء من انشطة الاوراق المالية لشركة بيت الاوراق المالية وتعديل قائمة الانشطة محل الترخيص فى سجل الاشخاص المرخص لهم لدى الهيئة .
قراررقم 61 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
61 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 61 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن الغاء ترخيص جزء من انشطة الاوراق المالية لشركة بيت الاوراق المالية وتعديل قائمة الانشطة محل الترخيص فى سجل الاشخاص المرخص لهم لدى الهيئة .1 / 1