إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 61 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الفجر

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1392 · 12 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

61 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 61 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الفجر

قرار رقم (61) لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الفجر بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الفجر رقم (F/2015/0015) الصادرة بتاريخ 2015/5/13؛

– وبناء على القرار رقم (36) لسنة 2015 بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها؛

– وبناء على طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي تجديد ترخيص صندوق الفجر؛

– وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/2/11.

قرر ما يلي

مادة أولى تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الفجر، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف صدر في: 3 مايو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي