قرار رقم 604 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور وبيض المائدة (الطازجة والمبردة والمجمع والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية (بولندا)
قراررقم 604 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
604 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 604 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور وبيض المائدة (الطازجة والمبردة والمجمع والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية (بولندا)1 / 1