إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 493
-
قرارات : 14,543
-
مواثيق واتفاقيات : 20
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 60/1-/ر/2025

قرار رقم 60 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 09 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

60 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

1,633

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍

قرار رقم 60/1-/ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي 
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. 
وعلى المواد (4) (5) (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي. 
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية المساهمي البنك التجاري الكويتي المنعقدة بتاريخ 2025/4/9. 
وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي المؤرخ 2025/4/20 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي. 
قرر 
مادة أولى 
يؤثر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية 
على بيانات البنك التجاري الكويتي: 
أولاً : زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 219,126,208/900 199,205,644/500 دينار كويتي إلى دينار كويتي، وتمثل الزيادة ما نسبته %10% أسهم منحة. وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 
ثانياً: إعادة تعيين كل من السيد بدر عبدالله الوزان من مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه، ود. شعیب عبد الله شعيب من مكتب RSM - البزيع و شركاهم مراقبين الحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 
مادة ثانية 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. 
صدر في : 10 ذو القعدة 1446هـ 
الموافق : 8 مايو 2025م 

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن