إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 6/1678 لسنة 1982 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن منح البدلات والعلاوات الاضافية والمكافآت التشجيعية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

6/1678 لسنة 1982

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 6 لسنة 1982 بشأن منح البدلات والعلاوات الاضافية والمكافآت التشجيعية ــــــــــــــــــ-بعد الاطلاع على المواد ،1 2 ، 3 ، 19 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ،-وعلى المرسوم الصادر فى 1979/4/4 فى شأن نظام الخدمة المدنية ،-وعلى قرار رقم 6 لسنة 1980 بشأن منح البدلات والعلاوات الاضافية والمكافآت التشجيعية ،-وبناء على اقتراح ديوان الموظفين ، قـــــــــــــــرر : مادة (1 يكون منح البدلات والعلاوات الاضافية والمكافأة التشجيعية وفقا للقواعد المعمول بها قبل 1982/7/1 وذلك من حيث المرتبات التى تتخذ اساسا لحساب قيمة هذه البدلات والعلاوات والمكافآت . مادة (2 يعمل بهذا القرار من 1/7/1982 وينشر فى الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر فى 8 رمضان 1402هـ الموافق 29 يونيو 1982م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي