قرار رقم (6)لسنة 1980 بشأن منح البدلات والعلاوات الاضافية والمكافآت التشجيعية-بعد الاطلاع على المواد ،1 2 ، ،3 ،19 37 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية-وعلى المادة 93 من المرسوم الصادر فى 1979/4/4 فى شأن نظام الخدمة المدنية-وبناء على اقتراح ديوان الموظفين . قـــــــــــــرر مادة (1) :يكــون منـح البدلات والعلاوات الإضافيـــــة والمكافــــآت التشجيعية المنظمة بقرارات ساريـــة المفعـــــول حتى 30 / 6 / 1980 وفقا للقواعد والأحكام الواردة في هذه القرارات فيمنح البدل )أو العلاوة أو المكافأة ( بنفس قواعد وأحكام منحه أو ) منحها ( قبل العمل بهذا القرار وذلك مع مراعاة الآتي-: -إذا كانت هذه القواعد والأحكام تقضى بحساب قيمة البدل أو العلاوة أو المكافأة بنسبة مئوية )معينة من ( أول مربوط الدرجة التي يشغلها الموظف أو بنسبة مئوية من مرتبة الأساسي فان القيمة تحسب فى الحالة الأولى على أساس أول مربوط الدرجة فى 30 6/ / 1979 التي تقابلها درجة الموظف . أما فى الحالة الثانية فتحسب القيمة على أساس أول مربوط الدرجة فى 30 6/ / 1979 التى تقابلها درجة الموظف مضافا لأول المربوط عدد من العلاوات بالفئة المقررة فى التاريخ المذكور وذلك بعدد العلاوات الحاصل عليها الموظف فى الدرجة التي يشغلها .-عدم جواز تعديل هذه القواعد والأحكام أو الإستثناء منها إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنية . مادة 2 :يعمل بهذا القرار من 1980/7/1 وينشر فى الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر فى 22 شعبان 1400هـ الموافق 5 يوليو 1980.م