إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 922
-
قرارات : 14,818
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (6) لسنة 2026

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1811 · 4 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (6) لسنة 2026

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرار رقم (6) لسنة 2026

وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة، بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى البند "ثالثاً" من قرار مجلس الوزراء رقم (238) المتخذ باجتماعه رقم (7 - 2026) - (93) المنعقد بتاريخ .2026/2/24 تقرر

مادة (1) استمرار صرف الأنصبة الموقوفة بسبب سحب جنسية الكويتية من المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات المتوفين وفقاً لأحكام المادة (13 بند/ 4) من قانون الجنسية الكويتية للمستحقين اعتباراً من تاريخ الإيقاف وذلك متى كان اسم المصدر (المتوفي) مدرجاً ضمن الكشوف المعدة من قبل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.

مادة (2) تسري على المستفيدين من أحكام هذا القرار أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه فيما عدا المادتين (73، 75) منه، ولا تصرف منحة الزواج المقررة بالمادة (71) من ذات القانون للبنت أو الاخت أو بنت الابن المستحقين للأنصبة عند إيقاف الصرف للزواج.

كما لا تسري على الأنصبة المعاد صرفها وفقاً لهذا القرار الزيادة السنوية المنصوص عليها في القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.

مادة (3) تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة (4) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق صدر في: 17 ربيع الآخر 1448هـ الموافق: 28 سبتمبر 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي