قرار رقم 6 لسنة 2022 — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية — بشأن تعديل بعض احكام القرار رقم (1) لسنة 1978 بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ احكام قانون التامينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له.
قراررقم 6 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
6 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
🔍
قرار رقم 6 لسنة 2022 — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية — بشأن تعديل بعض احكام القرار رقم (1) لسنة 1978 بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ احكام قانون التامينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له.1 / 1