قرار رقم 6 لسنة 2018 بشأن تعيين مراقبين بيئيين في مؤسسات الدولة
قرار رقم (6) لسنة 2018 بشأن تعيين مراقبين بيئيين في مؤسسات الدولة رئيس المجلس الأعلى للبيئة،،، بعد الاطلاع على:
– القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة وتعديلاته.
– والمرسوم رقم 276 لسنة 2014 بشأن الهيئة العامة للبيئة.
– والمرسوم رقم 318 لسنة 2014 بشأن تعيين أعضاء في المجلس الأعلى للبيئة.
– والمرسوم رقم 326 لسنة 2015 بتعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 276 لسنة 2014 بشأن الهيئة العامة للبيئة.
– والمرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
– وعلى القرار رقم (1/ 2018) بشأن تشكيل المجلس الأعلى للبيئة.
– والقرار رقم 7 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن الإدارة البيئية.
– وبناءً على قرار المجلس الأعلى للبيئة في اجتماعه رقم (1/ 2018) المنعقد بتاريخ 2018/4/11.
– وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.
قـــرر
مادة (1) يُفوَّض رئيس المجلس الأعلى للبيئة في تعيين مراقبين بيئيين من موظفي الهيئة أو من خارجها في مؤسسات الدولة وما يترتب على ذلك من آثار، وفقاً للشروط المحددة في قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية وقرارات المجلس الأعلى للبيئة المنظمة لذلك.
مادة (2) يتمتع المراقب البيئي بالاستقلالية في أداء مهامه عن الجهة الموجود بها.
مادة (3) يخضع المراقب البيئي للإشراف والمتابعة من مدير عام الهيئة العامة للبيئة أو من يفوضه في ذلك.
مادة (4) يرفع المراقب البيئي تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر عن مهام عمله لمدير عام الهيئة العامة للبيئة.
مادة (5) مدة تعيين المراقب سنتان قابلة للتجديد، وتصرف له خلالها مكافأة شهرية مقدارها (250 د.ك).
مادة (6) على جميع الجهات المعنية – كل منها في نطاق اختصاصها – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للبيئة ناصر صباح الأحمد الصباح صدر في: 22 شعبان 1439 هـ الموافق: 9 مايو 2018 م