إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 6 لسنة 2012 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9/2011) بشأن منح الموظف والموظفة اجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف بالخارج

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2012 ( لسنة 6) قرار رقم

بشأن

( بشأن 2011/9) تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم منح الموظف و الموظفة إجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج مجلس الخدمة المدنية

•

في شأن الخدمة المدنية و 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم القوانين المعدلة له .

•

1979/4/4 هجرية الموافق 1399 جمادي الاولي سنة 7 و علي المرسوم الصادر في في شأن نظام الخدمة المدنية و المراسيم المعدلة له .

•

بشأن منح الموظف و الموظفة 2011 ( لسنة 9) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم إجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج .

•

و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

قــــــــــرر (1) مادة

المشار 2011 ( لسنة 9) ( من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1) يستبدل نص المادة اليه بالنص التالي :

يجوز للوزير أن يمنح الموظف أو الموظفة إجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة علي ألا تقل مدة نقل أو إيفاد أو إعارة الزوج في اي من هذه الحالات عن ستة أشهر متصلة .

و يقصد )بالزوج الموظف الذي تتم مرافقته ( في هذا المجال من يعمل بأحدي الوزارات أو الادارات أو الوحدات الإدارية التي تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها أو بأحدي الهيئات و المؤسسات العامة فقط.

(2) مادة

. يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

مصطفي جاسم الشمالي

هجرية . 1433 من جمادي الاخرة 11 : صدر في

.م 2012 من مايو 2 : الموافق

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي