ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
التاريخ:
الاشارة:
2011 ( لسنة 6 ) قـرار رقـــم بشـــــــــأن
الاجازة الخاصة لرعاية الأمومة مجلس الخدمة المدنية:
•بعـد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، • وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة ،له • وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1993 بشأن منح بعض الإجازات بمرتب كامل أو بنصف مرتب ، • ـ وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
–
– قرر مادة أولى تكون الإجازة الخاصة لرعاية الأمومة للموظفة الكويتية لمدة أربعة أشهر تالية لإجازة الوضع مباشرة على أن يستحق الشهر الأول منها بمرتب كامل ، ويجوز بناء على طلبها منح الثلاثة أشهر الأخرى بنصف هذا المرتب ويجوز منح هذه الإجازة للموظفة غير الكويتية المتزوجة من كويتي .
مادة ثانية ينقضي الحق بمنح الإجازة بانتهاء أربعة أشهر بعد إجازة الوضع ' فإن تأخر تقديم طلب الثلاثة أشهر بنصف المرتب تخفض مدتها بنفس القدر بحيث لا تزيد عن تاريخ إكمال أربعة أشهر بعد إجازة الوضع . مادة ثالثة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بالفقرة )ب( من المادة (1)من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
رئيس مجلس الخدمة بالنيابة
أحمد حمود الجابر الصباح
هـ 1432 من ربيع الآخر 22 صدر في 2011 مارس 27 : الموافق