إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (6) لسنة 2003 م بشأن تعديل بدل الخفارة المقرر للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

6/2003 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم )6 (لسنة 2003 بشــأن تعديل بدل الخفارة المقررة للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحــة __________________ مجلس الخدمة المدنية : ____________-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.-وعلى المرسوم الصادر في 4 4/ 1979/في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7)لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة وتعديلاته.-وبناءا على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.-قـــــــــــــــــــــرر-مادة (1) :تعدل فئات بدل الخفارة الواردة بالجدول رقم (1) المرافق للقرار رقم (7)لسنة 1993 المشار إليه-على النحو الوارد في الجدول المرافق لهذا القرار. مادة (2) :يكون نظام الخفارة للأطباء في المستويات الوظيفية الثلاثة العليا )اختصاصي، اختصاصي أول، استشاري( وفقا لما تقرره وزارة الصحة في هذا الشأن. مادة (3) :يجوز لوزارة الصحة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية إعادة توزيع مواقع العمل في نظام الخفارة )المبيت( التي تندرج تحت الفئة )أ( والفئة )ب( في الجدول المرافق لهذا القرار وذلك تبعا لما تقتضيه متطلبات العمل لدى الوزارة. مادة (4) :يعمل بهذا القرار من 1 11/ 2003/وينشر في الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة محمد ضيف الله شرار صدر في :6 جمادى الأول 1424هـ الموافـق :6 يوليو 2003م تابع قرار رقم (6)لسنة 2003م جدول بفئات بدل الخفارة المقررة للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة ========================== المستوى الوظفي الاطباء البشريين أطباء الأسنان الفئة مبيت)ب( * الفئة )أ( * بدون مبيت بدون مبيت بدون مبيت استشاري 350 220 190 170 اختصاصي أول 320 200 175 180 155 اختصاصي 290 180 160 170 145 مسجل أول / ممارس عام أول 260 165 145 150 125 مسجل / ممارس عام 230 145 125 130 110 مساعد مسجل 170 105 95 100 85 مقيم 100 - 80 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *الأطباء العاملون بأقسام العمليات / العناية المركزة / وحدة القلب / حوادث الجراحة والباطنية / والأطفال . ** باقي العاملين بالمستشفيات والمراكز التخصصية . ** * العاملون بباقي مراكز =============================================== * الأطباء العاملون بأقسام العمليات / العناية المركزة/ وحدة القلب/ حوادث الجراحة والباطنية والأطفال. ** باقي العاملين بالمستشفيات والمراكز التخصصية. *** العاملون بباقي مراكز الوزارة غير الواردة في )أ(، )ب(.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي