قرار رقم 598 لسنة 2012 — بدون_جهة — بشأن منح السادة المذكورين أدناه صفة الضبطية القضائية لضبط ومراقبة التعديات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (105) لسنة 1980 ، بشأن أملاك الدولة والخاصة بقسائم الفروسيات وحظائر الهجن المعتمدة من الهيئة العامة ل
1 / 4