الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم (598) لسنة 2012م
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 ، بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 ، في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته .
- وعلى قرار معالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم (6) لسنة 1993 باعتماد اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة .
- وعلى محضر الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة بدورته (السادسة ) المنعقد بتاريخ 22/ 2/ 2009 بتفويض رئيس مجلس الإدارة - المدير العام في مباشرة السلطة المخولة للوزير المختص في وزارته فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية .
- وعلى المرسوم رقم ( 260 ) لسنة 2011 والمؤرخ في 18/ 7/ 2011 ، بشأن تعييننا مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة .
- وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة بمحضر الاجتماع السادس المؤرخ 19 يوليو 2012 ، بتفويضنا في إصدار قرار منح الضبطية القضائية .
- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية 2012/ 2013 .
- ومراعاة لمقتضيات الصالح العام .
قرر
مادة (1)
منح السادة المذكورين أدناه صفة الضبطية القضائية لضبط ومراقبة التعديات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (105) لسنة 1980 ، بشأن أملاك الدولة والخاصة بقسائم الفروسيات وحظائر الهجن المعتمدة من الهيئة العامة للشباب والرياضة ، وفقاً للتراخيص الممنوحة لهم ، وتحرير المحاضر الخاصة بها ولهم حق الدخول والتفتيش على جميع الأماكن الخاصة بقسائم الفروسيات وحظائر الهجن ، الخاضعة لهذا القانون ، ولهم في سبيل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة تلك المخالفات وهم :
| م | الاسم | الجهة | المسمى الوظيفي |
|---|---|---|---|
| 1 | م/ عيسى العون | الهيئة العامة للشباب والرياضة | مدير إدارة الإنشاءات |
| 2 | عقيد .م/ ناصر حجي بدهان | الهيئة العامة للشباب والرياضة | لجنة إزالة التعديات بمجلس الوزراء |
| 3 | م/ حسين تقي | الهيئة العامة للشباب والرياضة | رئيس قسم العقود والمواصفات |
| 4 | م/ منير الفارس | الهيئة العامة للشباب والرياضة | رئيس قسم التصميم |
| 5 | م/ عماد الدين عوض الله | الهيئة العامة للشباب والرياضة | م/ مدني |
| 6 | م/ عادل حسن الملواني | الهيئة العامة للشباب والرياضة | م/ ميكانيكا |
| 7 | م/ محمد عبدالله إسماعيل | الهيئة العامة للشباب والرياضة | م/ ميكانيكا |
| 8 | م/ رائد حسين | الهيئة العامة للشباب والرياضة | م/ ميكانيكا |
| 9 | م .م/ عادل حسين أشكناني | الهيئة العامة للشباب والرياضة | م/ ميكانيكا |
| 10 | م/ معجب العجمي | الهيئة العامة للشباب والرياضة | م/ اتصالات |
| 11 | م/ يوسف عباس الرشيد | الهيئة العامة للشباب والرياضة | م/ الكترونيات |
| 12 | م/ أحمد عزالدين | الهيئة العامة للشباب والرياضة | م/ مدني |
| 13 | م/ محمد جاسم المجادي | الهيئة العامة للشباب والرياضة | م/ مدني |
| 14 | م/ عبدالله محمد العدواني | الهيئة العامة للشباب والرياضة | م/ كهرباء |
| 15 | م/ أحمد جاسم الصراف | الهيئة العامة للشباب والرياضة | م/ كهرباء |
| 16 | م/ وليد الإبراهيم | الهيئة العامة للشباب والرياضة | م/ ميكانيكا |
| 17 | م/ عبدالجواد محسن مصطفى | الهيئة العامة للشباب والرياضة | م/ كهرباء |
| 18 | م/ محمد الجبالي | الهيئة العامة للشباب والرياضة | م/ معماري |
| 19 | م .م/ عهدي بورسلي | الهيئة العامة للشباب والرياضة | م .م/ ميكانيكا |
| 20 | م/ هاني القريني | الهيئة العامة للشباب والرياضة | مدير إدارة الصيانة |
| 21 | م/ جاسم محمد الغايب | الهيئة العامة للشباب والرياضة | مراقب إدارة الصيانة |
| 22 | م/ يعقوب يوسف الخلف | الهيئة العامة للشباب والرياضة | رئيس قسم المنطقة الثالثة |
| 23 | م/ نشأت توفيق بقطر | الهيئة العامة للشباب والرياضة | كبير مهندسي اختصاصي مدني |
| 24 | م/ صلاح عبد اللطيف زيدان | الهيئة العامة للشباب والرياضة | كبير مهندس اختصاصي ميكانيك |
| 25 | م/ حسن عبد الرحمن شاهين | الهيئة العامة للشباب والرياضة | م .أول كهرباء |
| 26 | م/ علاء خليل أحمد | الهيئة العامة للشباب والرياضة | م .زراعي |
| 27 | م/ ربيع ابراهيم ربيع | الهيئة العامة للشباب والرياضة | م . اختصاصي كهرباء |
| 28 | م/ أشرف كاريم شاكر | الهيئة العامة للشباب والرياضة | م/ اول كهرباء |
| 29 | م/ محمد يوسف الخلف | الهيئة العامة للشباب والرياضة | م . ميكانيكا |
| 30 | م/ ياسر طالب جمال | الهيئة العامة للشباب والرياضة | م .أول ميكانيكا |
| 31 | م/ باسل على محمد الفضلي | الهيئة العامة للشباب والرياضة | م .كهرباء |
| 32 | م/ محمد جودة بكري | الهيئة العامة للشباب والرياضة | م . زراعة |
| 33 | م .م/ عدنان سيد كاظم الموسوي | الهيئة العامة للشباب والرياضة | مشرف مدني |
| 34 | م .م/ مبارك صقر الجيماز | الهيئة العامة للشباب والرياضة | مشرف ميكانيك |
| 35 | م .م/ عبد اللطيف عبدالله ناصر | الهيئة العامة للشباب والرياضة | مساعد مشرف |
| 36 | م .م/ محمد وليد الحمادي | الهيئة العامة للشباب والرياضة | مشرف كهرباء |
| 37 | م .م/ فهد مجيد البغلي | الهيئة العامة للشباب والرياضة | مساعد مشرف مدني |
| 38 | م .م/ فيصل سفر عبدالهادي | الهيئة العامة للشباب والرياضة | مشرف مدني |
| 39 | م .م/ أحمد محمد رمضان | الهيئة العامة للشباب والرياضة | مشرف مدني |
| 40 | م .م/ عبد الله سليمان المزيني | الهيئة العامة للشباب والرياضة | مشرف مدني |
| 41 | م .م/ مساعد عبد العزيز الحشاش | الهيئة العامة للشباب والرياضة | مشرف مدني |
| 42 | م .م/ فيصل عامر عسكر | الهيئة العامة للشباب والرياضة | فني ثان ميكانيكا |
| 43 | م .م/ محمد خلف الخرينج | الهيئة العامة للشباب والرياضة | م .مهندس ميكانيكا |
| 44 | م .م/ طلال المطيري | الهيئة العامة للشباب والرياضة | مشرف مدني |
| 45 | سامي عبد الجليل خلف | الهيئة العامة للشباب والرياضة | رئيس وحدة المتابعة |
| 46 | / فلاح صالح المطيري | الهيئة العامة للشباب والرياضة | مراقب إدارة الإنشاءات |
| 47 | م .م/ أحمد محمد رمضان | الهيئة العامة للشباب والرياضة | مشرف مدني |
| 48 | م .م/ زيد على البغلي | الهيئة العامة للشباب والرياضة | فني ثان ميكانيكا |
| 49 | م .م/ عهدي ماجد بورسلي | الهيئة العامة للشباب والرياضة | م . مهندس ميكانيكا |
مادة (2)
يكون للمذكورين في المادة الأولى من هذا القرار صفة أعمال الضبطية القضائية المنوطة بهم قانوناً في غير أوقات الدوام الرسمي ، بالنسبة لضبط المخالفات المشار اليها في المادة السابقة .
مادة (3)
على جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد بهذا القرار ، وإبلاغه لذوي الشأن ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
لواء .م / فيصل مساعد الجزاف
صدر في : 5 ذي الحجة 1433هـ
الموافق : 21 أكتوبر 2012م