إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
🔍

الهيئة العامة للشباب والرياضة

قرار رقم (598) لسنة 2012م

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 ، بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 ، في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته .

- وعلى قرار معالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم (6) لسنة 1993 باعتماد اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة .

- وعلى محضر الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة بدورته (السادسة ) المنعقد بتاريخ 22/ 2/ 2009 بتفويض رئيس مجلس الإدارة - المدير العام في مباشرة السلطة المخولة للوزير المختص في وزارته فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية .

- وعلى المرسوم رقم ( 260 ) لسنة 2011 والمؤرخ في 18/ 7/ 2011 ، بشأن تعييننا مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة .

- وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة بمحضر الاجتماع السادس المؤرخ 19 يوليو 2012 ، بتفويضنا في إصدار قرار منح الضبطية القضائية .

- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية 2012/ 2013 .

- ومراعاة لمقتضيات الصالح العام .

قرر

مادة (1)

منح السادة المذكورين أدناه صفة الضبطية القضائية لضبط ومراقبة التعديات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (105) لسنة 1980 ، بشأن أملاك الدولة والخاصة بقسائم الفروسيات وحظائر الهجن المعتمدة من الهيئة العامة للشباب والرياضة ، وفقاً للتراخيص الممنوحة لهم ، وتحرير المحاضر الخاصة بها ولهم حق الدخول والتفتيش على جميع الأماكن الخاصة بقسائم الفروسيات وحظائر الهجن ، الخاضعة لهذا القانون ، ولهم في سبيل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة تلك المخالفات وهم :

مالاسمالجهةالمسمى الوظيفي
1م/ عيسى العونالهيئة العامة للشباب والرياضةمدير إدارة الإنشاءات
2عقيد .م/ ناصر حجي بدهانالهيئة العامة للشباب والرياضةلجنة إزالة التعديات بمجلس الوزراء
3م/ حسين تقيالهيئة العامة للشباب والرياضةرئيس قسم العقود والمواصفات
4م/ منير الفارسالهيئة العامة للشباب والرياضةرئيس قسم التصميم
5م/ عماد الدين عوض اللهالهيئة العامة للشباب والرياضةم/ مدني
6م/ عادل حسن الملوانيالهيئة العامة للشباب والرياضةم/ ميكانيكا
7م/ محمد عبدالله إسماعيلالهيئة العامة للشباب والرياضةم/ ميكانيكا
8م/ رائد حسينالهيئة العامة للشباب والرياضةم/ ميكانيكا
9م .م/ عادل حسين أشكنانيالهيئة العامة للشباب والرياضةم/ ميكانيكا
10م/ معجب العجميالهيئة العامة للشباب والرياضةم/ اتصالات
11م/ يوسف عباس الرشيدالهيئة العامة للشباب والرياضةم/ الكترونيات
12م/ أحمد عزالدينالهيئة العامة للشباب والرياضةم/ مدني
13م/ محمد جاسم المجاديالهيئة العامة للشباب والرياضةم/ مدني
14م/ عبدالله محمد العدوانيالهيئة العامة للشباب والرياضةم/ كهرباء
15م/ أحمد جاسم الصرافالهيئة العامة للشباب والرياضةم/ كهرباء
16م/ وليد الإبراهيمالهيئة العامة للشباب والرياضةم/ ميكانيكا
17م/ عبدالجواد محسن مصطفىالهيئة العامة للشباب والرياضةم/ كهرباء
18م/ محمد الجباليالهيئة العامة للشباب والرياضةم/ معماري
19م .م/ عهدي بورسليالهيئة العامة للشباب والرياضةم .م/ ميكانيكا
20م/ هاني القرينيالهيئة العامة للشباب والرياضةمدير إدارة الصيانة
21م/ جاسم محمد الغايبالهيئة العامة للشباب والرياضةمراقب إدارة الصيانة
22م/ يعقوب يوسف الخلفالهيئة العامة للشباب والرياضةرئيس قسم المنطقة الثالثة
23م/ نشأت توفيق بقطرالهيئة العامة للشباب والرياضةكبير مهندسي اختصاصي مدني
24م/ صلاح عبد اللطيف زيدانالهيئة العامة للشباب والرياضةكبير مهندس اختصاصي ميكانيك
25م/ حسن عبد الرحمن شاهينالهيئة العامة للشباب والرياضةم .أول كهرباء
26م/ علاء خليل أحمدالهيئة العامة للشباب والرياضةم .زراعي
27م/ ربيع ابراهيم ربيعالهيئة العامة للشباب والرياضةم . اختصاصي كهرباء
28م/ أشرف كاريم شاكرالهيئة العامة للشباب والرياضةم/ اول كهرباء
29م/ محمد يوسف الخلفالهيئة العامة للشباب والرياضةم . ميكانيكا
30م/ ياسر طالب جمالالهيئة العامة للشباب والرياضةم .أول ميكانيكا
31م/ باسل على محمد الفضليالهيئة العامة للشباب والرياضةم .كهرباء
32م/ محمد جودة بكريالهيئة العامة للشباب والرياضةم . زراعة
33م .م/ عدنان سيد كاظم الموسويالهيئة العامة للشباب والرياضةمشرف مدني
34م .م/ مبارك صقر الجيمازالهيئة العامة للشباب والرياضةمشرف ميكانيك
35م .م/ عبد اللطيف عبدالله ناصرالهيئة العامة للشباب والرياضةمساعد مشرف
36م .م/ محمد وليد الحماديالهيئة العامة للشباب والرياضةمشرف كهرباء
37م .م/ فهد مجيد البغليالهيئة العامة للشباب والرياضةمساعد مشرف مدني
38م .م/ فيصل سفر عبدالهاديالهيئة العامة للشباب والرياضةمشرف مدني
39م .م/ أحمد محمد رمضانالهيئة العامة للشباب والرياضةمشرف مدني
40م .م/ عبد الله سليمان المزينيالهيئة العامة للشباب والرياضةمشرف مدني
41م .م/ مساعد عبد العزيز الحشاشالهيئة العامة للشباب والرياضةمشرف مدني
42م .م/ فيصل عامر عسكرالهيئة العامة للشباب والرياضةفني ثان ميكانيكا
43م .م/ محمد خلف الخرينجالهيئة العامة للشباب والرياضةم .مهندس ميكانيكا
44م .م/ طلال المطيريالهيئة العامة للشباب والرياضةمشرف مدني
45سامي عبد الجليل خلفالهيئة العامة للشباب والرياضةرئيس وحدة المتابعة
46/ فلاح صالح المطيريالهيئة العامة للشباب والرياضةمراقب إدارة الإنشاءات
47م .م/ أحمد محمد رمضانالهيئة العامة للشباب والرياضةمشرف مدني
48م .م/ زيد على البغليالهيئة العامة للشباب والرياضةفني ثان ميكانيكا
49م .م/ عهدي ماجد بورسليالهيئة العامة للشباب والرياضةم . مهندس ميكانيكا

مادة (2)

يكون للمذكورين في المادة الأولى من هذا القرار صفة أعمال الضبطية القضائية المنوطة بهم قانوناً في غير أوقات الدوام الرسمي ، بالنسبة لضبط المخالفات المشار اليها في المادة السابقة .

مادة (3)

على جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد بهذا القرار ، وإبلاغه لذوي الشأن ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

لواء .م / فيصل مساعد الجزاف

صدر في : 5 ذي الحجة 1433هـ

الموافق : 21 أكتوبر 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي