تعليمات جمركية رقم 18 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية النيجر وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (18) لسنة 2018 رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية النيجر وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2017/904) وارد السجل العام رقم 7093 بتاريخ 2017/12/24 والمتضمن الآتي :
قرر
مادة أولى رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية النيجر وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .
مادة ثانية يلغى ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ : 2017/12/21.
صدر بتاريخ : 2018/1/23 .
مدير عام الإدارة العامة للجمارك