إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 18 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية النيجر وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1378 · 3 فبراير 2018

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 18 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية النيجر وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور

تعليمات جمركية رقم (18) لسنة 2018 رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية النيجر وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2017/904) وارد السجل العام رقم 7093 بتاريخ 2017/12/24 والمتضمن الآتي :

قرر

مادة أولى رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية النيجر وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .

مادة ثانية يلغى ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

للعمل به بتاريخ : 2017/12/21.

صدر بتاريخ : 2018/1/23 .

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي