إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 573 لسنة 2012 بشأن أن يرفع الحظر عن إستيراد الأبقار الحية الحلابة من ولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية وعلى ألا يزيد عمر الأبقار عند وصولها عن 36 شهرا

رقم التشريع وسنته

573 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم ( 573 ) لسنة 2012

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1964 في بشأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .

- وعلى القرار رقم (1229) لسنة 2006 بتاريخ 5/ 12/ 2006 بشأن الحظر المؤقت عن استيراد الأبقار الحية من ولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية .

- وبناء على ما عرضته السيدة / نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية طبقا لاشتراطات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) لاستيراد الأبقار الحية من الدول التي ظهرت بها حالات إصابة بمرض جنون البقر وصنفت من الدول المسيطرة على المرض الولايات المتحدة الأمريكية .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد الأبقار الحية الخالية من ولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية وعلى ألا يزيد عمر الأبقار عند وصولها عن 36 شهراً .

مادة ثانية

تخضع جميع الإرساليات للاشتراطات الفنية والصحية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة وطبقا لاشتراطات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) .

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 2 جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافق : 23 إبريل 2012م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/ 59/ 2012

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المواد (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى القرار الوزاري رقم (40) بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .

وبناءً على مراسلات مصرف الراجحي - فرع دولة الكويت والتي كان آخرها بتاريخ 19/ 4/ 2012 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات مصرف الراجحي- فرع دولة الكويت :

- زيادة رأس المال من 18,198,000 دينار كويتي إلى 18,586,000 دينار كويتي .

وفقاً للبيانات المالية للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2011 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 8 جمادى الآخرة 1433هـ

الموافق : 29 إبريل 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي