إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 57 لسنة 2018 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1390 · 28 أبريل 2018

رقم التشريع وسنته

57 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 57 لسنة 2018 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته

قرار رقم (57) لسنة 2018 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (13) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/4/8؛

قرر ما يلي:

مادة أولى يعدل الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) والكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه على النحو التالي:

1– الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية):

يعدل البند رقم (17) من المادة (4– 1– 1)، بحيث يكون نصه على النحو الوارد بالمرفق رقم (1) لهذا القرار.

2– الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية):

أ– تعدل المادتان (10 –20) و (10 –22)، بحيث يكون نصهما على النحو الوارد بالمرفق رقم (1) لهذا القرار.

ب– يعدل الملحق رقم (10) بشأن "قواعد التنفيذ على الأوراق المالية"، ليصبح على النحو الوارد بالمرفق رقم (2) لهذا القرار.

3– الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج):

تعدل المادة (1– 7 –1) بحيث يكون نصها على النحو الوارد بالمرفق رقم (1) لهذا القرار.

4– الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات):

أ– تعدل المادة (1 –2)، بحيث يكون نصها على النحو الوارد بالمرفق رقم (1) من هذا القرار.

ب– تضاف مادة جديدة برقم (7– 7)، يكون نصها على النحو الوارد بالمرفق رقم (1) لهذا القرار.

ج– يعدل البند (هـ) من البند (4) ويضاف بند جديد (و) لذات البند (4) من المادة (9 –9)، وبحيث يكون نص المادة (9 –9) على النحو الوارد بالمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية يلغى كل ما يتعارض مع ما جاء بهذا القرار.

مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صدر بتاريخ: 3 شعبان 1439 هـ الموافق: 19 أبريل 2018 م مرفق رقم (1) بالقرار رقم (57) لسنة 2018 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته

الكتابالمادةالتعديلوصف التعديل
العاشر
بند 17 من المادة (4-1-1)تعديليجب على الشركة المدرجة الإفصاح في التوقيت الملائم – وفقاً للمادة (4-2) من هذا الكتاب – عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – الآتي: 1. الدخول في مشروع مشترك أو صفقة استحواذ، ولها انعكاس مؤثر على الشركة المدرجة. 2. إبرام أو إنهاء عقد مؤثر. 3. بيع أو شراء أصل مؤثر. 4. إدراج الأوراق المالية للشركة في بورصات أخرى أو سوق أجنبي. 5. وجود منتج جديد، أو اكتشاف جديد، من شأنه أن يؤدي إلى تحسن ملحوظ في الإيرادات. 6. أي تغير مؤثر في بيئة إنتاج الشركة المدرجة أو نشاطها، مثل وفرة الموارد وإمكانية الحصول عليها، ويكون من شأنه أن يؤدي إلى تحسن أو تدهور ملحوظ في الإيرادات. 7. أي تأثير مادي نتيجة صدور قوانين أو قرارات من قبل جهات حكومية – محلية أو أجنبية – أو منظمات دولية أو غيرها. 8. أية تغييرات في السياسات المحاسبية المتبعة مع بيان أسباب التغيير وتأثير ذلك على البيانات المالية. 9. أي تغير في تشكيل أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة العليا والتنفيذية أو أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، أو أي تغيير لمراقب الحسابات الخارجي أو مكتب التدقيق الشرعي الخارجي. 10. التغيرات الهامة التي تطرأ على الالتزامات المترتبة على الشركة المدرجة سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل، منها الحصول على أي تمويل – أو أي شكل من التسهيلات الائتمانية – مؤثر، أو إصدار الشركة المدرجة لأدوات دين مع ذكر تفاصيل الإصدار والغرض المراد استخدامها فيه. 11. أي تغير مؤثر في خطط استثمار رأس المال من شأنه أن يؤدى إلى تحسن أو تدهور ملحوظ في الإيرادات مثل: بناء مصانع، زيادة المعدات، زيادة خطوط الإنتاج، الأسواق المستهدفة. 12. أي تغير مؤثر يطرأ على هيكل رأس المال. 13. التخلف عن سداد ديون أو التزامات أو فوائد. 14. أي دعوى قضائية قد تؤثر على المسار العام لأعمال ونشاط الشركة المدرجة أو في مركزها المالي أو في كيانها القانوني، وأي حكم قطعي يصدر في موضوعها وله انعكاس مؤثر عليها، وفق الملحق رقم (8) من هذا الكتاب. 15. وجود نزاع أو خلاف قد يؤثر على المسار العام لأعمال الشركة المدرجة مع أي أطراف مثل: العملاء، الموردين، المقاولين من الباطن، العمال والموظفين. 16. أي نتائج تقويم لأصل من الأصول المملوكة للشركة يكون لها تأثير على نتائج الأعمال. 17. أي صفقة بين الشركة المدرجة والشركات الأم، أو التابعة والزميلة، أو أي طرف ذو علاقة بها، أو أي ترتيب يدخل بموجبه كل من الطرفين في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلاً له، ولها انعكاس مؤثر، على ان يشتمل الإفصاح على وصف للصفقة أو الترتيب وقيمته وشروطه وطبيعة العلاقة بين طرفي الصفقة أو الترتيب. 18. أي تصنيف ائتماني للشركة المدرجة وأي تغيير يطرأ عليه، وفق الملحق رقم (9) من هذا الكتاب. 19. أي تغيير أو تعديل لأغراض وأنشطة الشركة المدرجة. 20. الإعلان عن أي اندماج أو تحول أو انقسام أو تصفية للشركة المدرجة أو أي من الشركات التابعة والزميلة لها، وله انعكاس مؤثر على الشركة المدرجة. 21. العمليات ذات الطبيعة غير المتكررة التي قد تحصل أو تقوم بها الشركة المدرجة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تثمين عقار، الحصول على تعويضات، دفع تعويض للغير، والتي قد يكون من شأنها التأثير على أرباح الشركة المدرجة ومركزها المالي. 22. توافر معلومات جوهرية تتعلق بالشركات التابعة والزميلة للشركة المدرجة لها انعكاس مؤثر على مركزها المالي. 23. توقف الشركة المدرجة عن العمل أو عن القيام بأحد أنشطته الرئيسية، مع توضيح أسباب ذلك سواء كانت نتيجة للكوارث والحريق أو التوقف الطوعي عن النشاط لأي أسباب أخرى. 24. موافقة الهيئة على شراء أو بيع أسهم الخزينة فور صدورها. 25. الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة على أن يتضمن هذا الإفصاح ملخص بنود جدول أعمال الاجتماع. 26. الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في الحالات الواردة بالملحق رقم (10) من هذا الكتاب، على أن يتضمن هذا الإفصاح ملخص بنود جدول الأعمال. 27. الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة أو مجلس الإدارة، والإفصاح في حال تأجيل الاجتماع والأسباب التي دعت إلى هذا التأجيل. 28. الإفصاح عن البيانات المالية (المرحلية والسنوية). 29. الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المبينة في الملحق رقم (14) من هذا الكتاب، بالنسبة للسندات والصكوك المدرجة في البورصة. يجب الإفصاح – بشكل عام – عن أي تغيرات مؤثرة (سواء بالزيادة أو النقصان) في أصول، ومطلوبات، وإيرادات، ومصروفات الشركة المدرجة. كما يجب الإفصاح عن أي معلومات جوهرية لم يرد ذكرها وينطبق عليها تعريف المعلومة الجوهرية. وفي كل الأحوال يتعين على مجلس الإدارة للشركة المدرجة الإفصاح عن تقييمه عن الأثر المتوقع لمثل هذه المعلومات الجوهرية على وضعه المالي، ويستثنى من ذلك الإفصاح عن الآثار التي لا يمكن توقعها أو قياسها، وكذلك الإفصاح عن الأرباح المتوقعة للمناقصات والممارسات وما يشابهها من عقود، والتي يترتب على الإفصاح عن أثرها إلحاق ضرر بالشركة المدرجة. ويتعين على الشركة المدرجة تزويد الهيئة بمبرراتها بشأن الحالات المستثناة من حكم هذه المادة.
الكتابالمادةالتعديلوصف التعديل
الحادي عشر
(10-20)تعديلتباع الأوراق المالية والأرباح والعوائد والحقوق المستحقة في ذمة المصدرين والملتزمين ووكالة المقاصة وغيرها مما نص عليه في المواد السابقة في هذا الفصل بواسطة وسيط أو مدير محفظة استثمارية تعينه البورصة، وفقاً لقواعد التنفيذ على الأوراق المالية الواردة في الملحق رقم (10) من هذا الكتاب، وتبين في قرارها ما إذا كان البيع سيتم من خلال نظام التداول أو من خلال مزايدة أو بأي وسيلة أخرى تراها البورصة ملائمة.
(10-22)تعديلتعيّن البورصة أحد الوسطاء المسجلين في البورصة لتحديد سعر الأساس بالنسبة للأوراق المالية غير المدرجة أو الموقوفة عن التداول في البورصة.
الكتابالمادةالتعديلوصف التعديل
الثاني عشر
(1-7-1)تعديلتلتزم الشركة المدرجة بوضع جدول زمني بشأن توزيع الأرباح النقدية أو أسهم المنحة المجانية أو غيرها من الإجراءات التي ينتج عنها استحقاقات للأسهم، ويحدد هذا الجدول الزمني تاريخ استحقاق مساهمي الشركة للأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية أو غيرها من الإجراءات التي ينتج عنها استحقاقات للأسهم، وتحديد تاريخ توزيعها، على أن يتم التوزيع خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ اجتماع الجمعية التي قررت توزيع الأرباح النقدية أو أسهم المنحة.
الكتابالمادةالتعديلوصف التعديل
الخامس عشر
(1-2)تعديلاستثناءً من مبدأ (الالتزام أو التفسير) الوارد في المادة (1-1) من هذا الفصل، فإنه يجب الالتزام والتقيد بالقواعد التالية: القاعدة الأولى: المادة (2-3) من هذا الكتاب. القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية. القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية. القاعدة السادسة: المادة (7-7) من هذا الكتاب. القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب. القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين. ويتعين على الشركة الالتزام بتطبيق القواعد السابقة، وفي حال عدم الالتزام بالتطبيق تتعرض الشركة للجزاءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
(7-7)إضافة مادةيتعين أن تقوم الشركة بتكليف خبير مستقل مثل مقوم أصول أو مستشار استثمار، ليقدم تقرير للجمعية العامة أو مجلس الإدارة – حسب الأحوال – بشأن أي صفقة بين الشركة وأي طرف ذو علاقة بها، أو أي ترتيب يدخل بموجبه كل من الطرفين في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلاً له، متى كانت قيمة الصفقة أو الترتيب تعادل 10% أو أكثر من إجمالي أصول الشركة، على أن يقدم ذلك التقرير قبل الموافقة على الصفقة أو الترتيب المشار إليهما بهذه المادة.
(9-9)تعديل البند (هـ) من البند (4) وإضافة بند جديد برقم (و)تدعى الجمعية العامة للمساهمين للاجتماع بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال المواعيد المقررة لذلك، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة أو تحدده الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة. ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك. كما أنه يتعين على مجلس الادارة أن يدعو الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشرة بالمائة من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب. يتعين على الشركة عند تنظيم الاجتماعات العامة للمساهمين أن تقوم بما يلي: 1. توجيه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع عن طريق الإعلان وفق الآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الشركات. 2. التأكيد على أنه يحق للمساهم أن يوكل غيره في حضور اجتماع الجمعية العامة وذلك بمقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو بخلاف قائم بينهم وبني (كذا في الأصل) الشركة. 3. أن يتاح للمساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة بوقت كاف الحصول على كافة المعلومات والبيانات المرتبطة ببنود جدول الأعمال، وعلى الأخص تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والبيانات المالية. 4. أن تتضمن بنود جدول أعمال الجمعية العامة إحاطة المساهمين بالمواضيع التالية، كحد أدنى: أ. تلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق. ب. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها. ج. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع. د. التعاملات مع الأطراف ذات الصلة. هـ. أية مخالفات رصدتها الجهة/الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهة / الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص، ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره. و. موافقة الجمعية العامة على عمليات الشراء أو البيع أو التصرف بأي وجه في أصول الشركة إذ كانت هذه العمليات أو التصرفات تبلغ قيمتها 50% أو أكثر من القيمة الاجمالية لأصول الشركة. 5. أن تتيح للمساهمين المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وما يرتبط بها من استفسارات تتعلق بأوجه النشاط المختلفة، وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات الخارجي، وعلى مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات الخارجي الإجابة على الاسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر. 6. أن تُمكّن المساهمين الذين يملكون نسبة خمسة بالمائة من رأس مال الشركة من إضافة بنود على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة. 7. أن تتيح للمساهمين الاطلاع على كافة البيانات الواردة في السجل الخاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية. 8. أن تكون الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تُمكّن المساهمين من اتخاذ قراراتهم بشكل سليم.

مرفق رقم (2) بالقرار رقم (57) لسنة 2018 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ملحق رقم (10) قواعد التنفيذ على الأوراق المالية قواعد التنفيذ على الأوراق المالية تمهيد:

يتضمن هذا الملحق، قواعد البيع في التنفيذ الجبري على الأوراق المالية المحجوز عليها، بموجب سند تنفيذي ومحضر حجز بما للمدين لدى الغير وإقرار بما في الذمة صادر عن المصدرين أو الملتزمين أو وكالة المقاصة، وفق ما جاء تنظيمه في الفصل العاشر من هذا الكتاب.

أولاً: قواعد عامة:

1. استلام طلب التنفيذ وتحديد موعد البيع:

تتولى البورصة بناء على طلب الإدارة العامة للتنفيذ تحديد موعد بيع الأوراق المالية المحجوز عليها بموجب السند التنفيذي ومحضر حجز ما للمدين لدى الغير وإقرار الجهة المحجوز لديها بما في ذمتها، ويراعى أن يتم تحديد تاريخ البيع خلال مدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ ورود الطلب للبورصة.

2. تعيين القائم بالبيع:

تتولى البورصة تعيين وسيط أو مدير محفظة استثمار من الأشخاص المرخص لهم للقيام ببيع الأوراق المالية محل التنفيذ وذلك وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة، وللوسيط المعين تحديد سعر الأساس بالنسبة للأوراق المالية غير المدرجة أو الموقوفة عن التداول في البورصة، وفي حالة وجود مانع لدى القائم بالبيع من مباشرة مهامه يتم اختيار الوسيط أو مدير محفظة الاستثمار التالي من القائمة المعدة لدى البورصة لهذا الغرض وفقا للآلية المحددة من الهيئة.

3. تحديد وسيلة البيع:

أ. تكون وسيلة بيع الأوراق المالية المدرجة محل البيع بالتنفيذ من خلال نظام التداول بالبورصة.

ب. تكون وسيلة بيع الأوراق غير المدرجة أو الموقوف تداولها محل البيع بالتنفيذ من خلال المزايدة في البورصة.

ج. أي وسيلة أخرى تراها البورصة محققة لمصلحة الدائن والمدين.

4. فتح حساب تداول مؤقت:

تتولى البورصة إخطار وكالة المقاصة بفتح حساب مؤقت لتنفيذ البيع تحت اسم (وزارة العدل – الإدارة العامة للتنفيذ – مديونية (اسم المدين).

5. الإعلان عن البيع بلوحة إعلانات البورصة:

تتولى البورصة الإعلان عن بيع الأوراق المالية من خلال النشر على لوحة الإعلانات في البورصة، وذلك قبل الموعد المحدد للبيع بعشرة أيام وبشكل يومي ويشتمل الإعلان عن البيع على البيانات الآتية:

أ. أيام البيع وساعته ومكانه.

ب. اسم الورقة المالية ونوعها وكميتها.

ج. فترات المزايدة للأوراق المالية غير المدرجة أو الموقوف تداولها.

د. شروط البيع وسعر الأساس بالنسبة للأوراق المالية غير المدرجة أو الموقوف تداولها في البورصة.

وللبورصة أن تلزم الشركة الموقوف تداول أوراقها المالية أو الشركة غير المدرجة المصدرة للأوراق المالية محل التنفيذ أن تعلن عن آخر بيان مالي معتمد إذا بلغت الأوراق المالية محل التنفيذ نسبة مؤثرة وفقاً لما تقدره البورصة.

ثانياً: إجراءات تنفيذ البيع الجبري على الأوراق المالية:

1. لا يتم استلام طلب التنفيذ الجبري وتحديد موعد البيع إلا بعد التأكد من استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة وعلى وجه الخصوص:

أ. صورة طبق الأصل من السند التنفيذي المعلن.

ب. صورة طبق الأصل من إقرار الجهة المحجوز لديها بما في ذمتها.

ج. صورة طبق الأصل من محضر الحجز التنفيذي.

على أن يتم إثبات ورود الطلب بالسجل المعد لهذا الغرض لدى البورصة.

2. تحديد حالة الأوراق المالية محل التنفيذ الجبري عما إذا كانت مدرجة أو غير مدرجة أو موقوف تداولها.

3. على القائم بالبيع الإفصاح عن وجود مانع من عدمه والتعهد بمباشرة إجراءات البيع متى طلب منه، وذلك خلال ثلاثة أيام من إخطاره بالتعيين.

4. على البورصة الإعلان عن بيع الأوراق المالية محل التنفيذ بلوحة الإعلانات في المواعيد المبينة سلفا.

5. بيع الأوراق المالية المدرجة:

أ. على القائم بالبيع مباشرة إجراءات بيع الأوراق المالية محل التنفيذ في الموعد المحدد والمنشور بيانه على لوحة الإعلانات في البورصة ووفقاً للوسيلة التي حددتها البورصة.

ب. على القائم بالبيع تحري السعر الأفضل لبيع هذه الأوراق المالية وبما لا يؤثر على عملية التداول في البورصة.

ج. على القائم بالبيع في حال انقضاء أيام البيع دون أن يتمكن من بيع كل أو بعض كمية الأوراق المالية محل التنفيذ إخطار البورصة بذلك وعلى البورصة إخطار الإدارة العامة للتنفيذ لتحديد موعد آخر لإتمام عملية البيع، ولقاضي التنفيذ بناءً على طلب ذوي الشأن تمديد فترة البيع إلى حين الانتهاء من بيع الأوراق المالية محل التنفيذ أو استيفاء قيمة الدين.

د. على القائم بالبيع عرض الأوراق المالية محل التنفيذ في بداية جلسة تداول اليوم المحدد، وعليه الالتزام بعدم بيع أوراق مالية تزيد عن قيمة الدين ومصروفات التنفيذ.

هـ. للبورصة إذا قدرت ذلك – أن تطلب من القائم بالبيع تجزئة عملية بيع الأوراق المالية محل التنفيذ على أكثر من جلسة تداول بما لا يجاوز ثلاثة أيام عمل.

6. بيع الأوراق المالية غير المدرجة أو الموقوف تداولها:

أ. على القائم بالبيع تحديد سعر الأساس بالنسبة للأوراق المالية غير المدرجة أو الموقوف تداولها وأن يباشر مهمته ويخطر البورصة بتقريره المتضمن سعر الأساس خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تعيين البورصة له، وعليه في ذلك الالتزام بالمعايير التالية:

• الأوراق المالية غير المدرجة:

يتم تحديد سعر الأساس للأوراق المالية غير المدرجة عن طريق حساب المتوسط المرجح لسعر الورقة من خلال الصفقات التي تمت عليها خلال الأشهر الستة السابقة على المزايدة لدى البورصة، أو من خلال القيمة الدفترية للورقة المالية وفق آخر بيان مالي معتمد.

وفي حالة تعذر تحديد سعر الأساس وفقاً للطريقتين السالفتين تعتبر القيمة الأسمية للسهم هي سعر الأساس.

• الأوراق المالية المدرجة الموقوف تداولها في نظام التداول بالبورصة:

في حالة الأوراق المالية المدرجة الموقوفة عن التداول في نظام التداول بالبورصة يتم تحديد سعر الأساس بناءً على سعر آخر صفقة تمت على الورقة المالية.

ب. تنعقد جلسة المزايدة لبيع الأوراق المالية غير المدرجة أو المدرجة الموقوف تداولها في نظام التداول بالبورصة، وذلك في الوقت المحدد تحت إدارة البورصة، وذلك بحضور القائم بالبيع ومأمور التنفيذ، وتثبت إجراءاتها في محضر تحرره البورصة وفقاً لأحكام المادة (10-24) من هذا الكتاب، ويوقع من ممثلي الجهات المذكورة.

ج. على القائم بالبيع مباشرة عملية بيع الأوراق المالية محل التنفيذ في الموعد المحدد والمنشور على لوحة الإعلانات في البورصة في مزايدة علنية أو وفق وسيلة البيع التي تحددها البورصة وبناء على سعر الأساس المحدد، وعليه الالتزام بعدم بيع أوراق مالية تزيد عن قيمة الدين ومصروفات التنفيذ.

د. للقائم بالبيع – في حال لم يتقدم أحد لشراء الأوراق المالية محل التنفيذ في جلسة المزايدة خلال الفترة المحددة في إعلان البيع – أن يرفع الجلسة ويثبت ذلك بمحضرها ويعاد انعقاد جلسة المزايدة مرة أخرى في يوم العمل التالي، فإذا لم يتقدم أحد للشراء ترفع الجلسة ويثبت ذلك بمحضرها ويعاد انعقاد جلسة المزايدة مرة أخرى في يوم العمل التالي وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قُوِّمت به.

7. على البورصة بعد الانتهاء من تحرير محضر البيع وتوقيع ممثلي الجهات المذكورة بالبند (6) فقرة (ب) من هذا الملحق تسليم أصل المحضر لمأمور التنفيذ ليتولى اعتماده من قاضي التنفيذ، وإخطار وكالة المقاصة والبورصة بما يفيد هذا الاعتماد.

8. يجوز للبورصة بناءً على طلب كتابي من المدين المحجوز عليه اتباع وسيلة أخرى لبيع الأوراق المالية محل التنفيذ غير التنفيذ من خلال نظام التداول أو التنفيذ في مزايدة حسب الأحوال إذا رأت أن في هذه الوسيلة تحقيق المصلحة العامة أو مصلحة جميع الأطراف بشرط أن تفي حصيلة البيع كامل قيمة الدين محل الاقتضاء أو موافقة الدائن الحاجز كتابيّاً إذا كانت حصيلة البيع أقل من قيمة الدين محل الاقتضاء وموافقة الدائنين المرتهنين كتابياً في حال وجودهم.

9. لا يعتد ببيع الأوراق المالية – محل التنفيذ – في حالة البيع بالمزايدة إلا بعد اعتماد قاضي التنفيذ لمحاضر البيع وإخطار وكالة المقاصة والقائم بالبيع والبورصة بما يفيد ذلك.

10. وفي جميع الأحوال يتم احتساب مصروفات التنفيذ وفقاً لعمولات التداول المعمول بها بنظام التداول في البورصة وتوزع هذه العمولات بين القائم بالبيع والبورصة ووكالة المقاصة وفق القواعد المعمول بها في البورصة.

11. على وكالة المقاصة اتخاذ إجراءات التسوية والتقاص، وإجراء التعديلات اللازمة في سجل حملة الأوراق المالية وإيداع حصيلة البيع خزينة الإدارة العامة للتنفيذ، وذلك بعد خصم مصروفات تنفيذ عملية البيع، وللإدارة العامة للتنفيذ إعمال شؤونها في توزيع حصيلة البيع وفقاً لأحكام القانون.

12. تخطر الإدارة العامة للتنفيذ البورصة في حالات وقف التنفيذ، وتقوم البورصة بإخطار القائم بالبيع بذلك.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي