قرار رقم هـ ع ص (55) لسنة 2019
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/12/4 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (966) المحرر بتاريخ 2019/3/26 المتضمن ارتكاب المنشأة ادناه المخالفة الاتية :
- وجود سكن عمال غير مرخص وغير مطابق لشروط السلامة.
- تخزين عشوائي.
- عدم كفاية أدوات الوقاية والسلامة للعاملين (كمامات لا تناسب طبيعة العمل).
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (417/2019/8) المنعقد بتاريخ 2019/5/15 .
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
إنذار السادة / مصنع الروضان للفايبر جلاس المخصص لهم القسيمة رقم (123) قطعة 3 الكائنة بمنطقة صبخان بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر ) من تاريخه وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر بتاريخ: 24 سبتمبر 2019 م
قرار رقم هـ ع ص (56) لسنة 2019
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/12/4 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (1310) المحرر بتاريخ 2019/2/20 المتضمن ارتكاب المنشأة ادناه المخالفة الاتية :
- القسيمة مغلقة بعد زيارتين خلال أسبوع .
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (417/2019/8) المنعقد بتاريخ 2019/5/15 .
- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
إنذار السادة / مصنع قاروه لصب الجبس والديكور ( محمد عباس بخش) المخصص لهم القسيمة رقم J1 قطعة 1 J الكائنة بمنطقة الجهراء الحرفية بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر ) من تاريخه وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر بتاريخ : 2019/9/24 م