إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 56 لسنة 2012 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن تطبيق القانون رقم (28/2011) الخاص ببدلات ومكافآت اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الاوقاف والشئون الاسلامية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

56 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2012 ( لسنة 56) قرار رقم

بشأن

( الخاص ببدلات و مكافأة أعضاء الهيئة التعليمية 2011/28) تطبيق القانون رقم الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية , مجلس الخدمة المدنية

-

( بشأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة 1979/15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم له، -

بشأن بدلات و مكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين 2011 لسنة 28 و علي القانون رقم بوزارة التربية ووزارة الاوقاف و الشئون الإسلامية ,

-

في شأن نظام الخدمة المدنية و المراسيم المعدلة 1979/4/4 و علي المرسوم الصادر بتاريخ له، -

(2011/28) بشأن تطبيق القانون رقم 2012 لسنة 3 علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم الخاص ببدلات و مكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية وزارة الاوقاف و الشئون الإسلامية , -

( بشأن تطبيق القانون رقم 2012/93/2) و علي كتاب إدارة الفتوي و التشريع رقم ( المشار إليه ,28/2011)

-

, و بناء علي عرض ديوان الخدمة المدنية و موافقة مجلس الخدمة المدنية قــــــرر (1) مادة

: ( المشار إليه النص التالي 2012/3) ( من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2) يستبدل بنص المادة [

تلغي قرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة ببدلات و مكافآت و علاوات أعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ووزارة الاوقاف و الشئون الإسلامية فيما يتعلق بالبدلات و المكافأة و العلاوات التي أعيد تنظيمها ( المشار إليه مع سريان احكامها الأخرى علي الموضوعات التي لم ينظمها 2011/28) بالقانون رقم القانون .

( بشأن زيادة البدلات و مكافآت أعضاء 2011/17) مع التأكيد علي إلغاء قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2012 لسنة 3 الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية و ذلك تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المجنية رقم المشار إليه ]. (2) مادة علي الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار و ينشر في الجريدة الرسمية . وزير المالية

ووزير التربية ووزير التعليم بالوكالة

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة

د. نايف فلاح الحجرف

ذو القعدة 3 : صدر بتاريخ

هجرية 1433 الموافق

19 :

2012 سبتمبر

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي