ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2012 ( لسنة 56) قرار رقم
بشأن
( الخاص ببدلات و مكافأة أعضاء الهيئة التعليمية 2011/28) تطبيق القانون رقم الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية , مجلس الخدمة المدنية
-
( بشأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة 1979/15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم له، -
بشأن بدلات و مكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين 2011 لسنة 28 و علي القانون رقم بوزارة التربية ووزارة الاوقاف و الشئون الإسلامية ,
-
في شأن نظام الخدمة المدنية و المراسيم المعدلة 1979/4/4 و علي المرسوم الصادر بتاريخ له، -
(2011/28) بشأن تطبيق القانون رقم 2012 لسنة 3 علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم الخاص ببدلات و مكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية وزارة الاوقاف و الشئون الإسلامية , -
( بشأن تطبيق القانون رقم 2012/93/2) و علي كتاب إدارة الفتوي و التشريع رقم ( المشار إليه ,28/2011)
-
, و بناء علي عرض ديوان الخدمة المدنية و موافقة مجلس الخدمة المدنية قــــــرر (1) مادة
: ( المشار إليه النص التالي 2012/3) ( من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2) يستبدل بنص المادة [
تلغي قرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة ببدلات و مكافآت و علاوات أعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ووزارة الاوقاف و الشئون الإسلامية فيما يتعلق بالبدلات و المكافأة و العلاوات التي أعيد تنظيمها ( المشار إليه مع سريان احكامها الأخرى علي الموضوعات التي لم ينظمها 2011/28) بالقانون رقم القانون .
( بشأن زيادة البدلات و مكافآت أعضاء 2011/17) مع التأكيد علي إلغاء قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2012 لسنة 3 الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية و ذلك تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المجنية رقم المشار إليه ]. (2) مادة علي الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار و ينشر في الجريدة الرسمية . وزير المالية
ووزير التربية ووزير التعليم بالوكالة
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة
د. نايف فلاح الحجرف
ذو القعدة 3 : صدر بتاريخ
هجرية 1433 الموافق
19 :
2012 سبتمبر