الكويت اليوم العدد 1791 السنة الثانيةوالسبعون
40
الأحد 30 ذو القعدة 1447 هـ - 2026/5/17 م
الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار إداري رقم (550) لسنة 2026 م
بشأن تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات
المساهمة في تكلفة تدريب الكويتيين العاملين في
الجهات غير الحكومية وتدريب الباحثين عن العمل
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال
النفطية.
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية
وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع
الأهلي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى
العاملة.
- وعلى المرسوم رقم (233) لسنة 2025 بتعيين مدير عام الهيئة
العاملة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2026 بشأن تفويض المدير
العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 في شأن تحديد
اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم
.2000/19
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2001 بشأن
قواعد مساهمة الحكومة في تكلفة تدريب القوى العاملة الوطنية في
الجهات غير الحكومية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (6/ ق) لسنة 2015 المرفق به اللائحة
الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة وتعديلاته.
- وعلى قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 688 لسنة 2021
الصادر في شأن لائحة قواعد وإجراءات المساهمة في تكلفة تدريب
الكويتيين العاملين في الجهات غير الحكومية وتدريب الباحثين عن العمل.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة (1)
تعدل الفقرة (2) من المادة (10) من اللائحة الصادرة بموجب قرار الهيئة
العامة للقوى العاملة رقم ( 688 لسنة 2021 ) الصادر في شأن لائحة
قواعد وإجراءات المساهمة في تكلفة تدريب الكويتيين العاملين في الجهات غير
الحكومية وتدريب الباحثين عن العمل لتصبح على النحو التالي:
2- %20" من تكلفة تدريب كل فرد تساهم الهيئة في تكلفة
تدريبه لأول مرة على ألا يكون قد مضى على تعيينه سنتان، أو في
حال حصوله على برنامج تدريبي مماثل في جهة أخرى انتقل إليها
الموظف وتطلب التدريب على برامج خاصة بها."
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما
يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .
مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في :14 مايو 2026م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (57) لسنة 2026
بشأن تجديد تسجيل شركة بيت التدقيق الشرعي في
السجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي شركة بيت
التدقيق الشرعي رقم (SA/2017/0001) الصادرة بتاريخ
2023/06/19؛
– وعلى طلب شركة بيت التدقيق الشرعي لتجديد تسجيله كمكتب
تدقيق شرعي خارجي في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد تسجيل شركة بيت التدقيق الشرعي في السجل الخاص بمكاتب
التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث
سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك اعتباراً من
تاريخ 2026/06/19.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في
الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في : 13 مايو 2026 م