إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 114 لسنة 2017 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعى مؤسس خارج دولة الكويت الممنوحة لشركة ديمه كابيتال للاستثمار لصندوق جى يو كى فى الثانى المحدود

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1351 · 29 يوليو 2017

رقم التشريع وسنته

114 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (114) لسنة 2017

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار

جماعي مؤسس خارج دولة الكويت الممنوحة لشركة ديمه كابيتال للاستثمار لصندوق جي يو كي في الثاني المحدود

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ديمه كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي "شركة ديمه للخدمات الاستشارية المحدودة" ومدير التسويق "شركة ديمه كابيتال للاستثمار"؛

وبناءً على طلب شركة ديمه كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق جي يو كي في الثاني المحدود.

قــــــــــرر ما يلي

مادة أولى

يرخص لشركة ديمه كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 10,000,000 سهم فقط عشرة ملايين سهم من صندوق جي يو كي في الثاني المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في مقاطعة جيرسي، بسعر عرض 1,000 جنيه إسترليني فقط ألف جنيه إسترليني) للسهم الواحد أو ما يعادله بالدينار الكويتي، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 1% من اجمالي المبلغ المكتتب، وأن يكون الحد الأدنى للاشتراك هو 100,000 جنيه إسترليني فقط مائة ألف جنيه إسترليني) أو ما يعادلها بالدينار الكويتي بالنسبة للأفراد ومبلغ 500,000 جنيه إسترليني فقط خمسمائة ألف جنيه إسترليني) أو ما يعادلها بالدينار الكويتي للكيانات.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وأن تكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

شركة ديمه كابيتال للاستثمار.

مادة ثانية

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 24/ 07/ 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي