إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 52 لسنة 2012 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن البدلات والعلاوات الاضافية لرجال الاطفاء بالادارة العامة للاطفاء

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

52 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2012 ( لسنة 52) قرار رقم

بشأن

البدلات و العلاوات الاضافية لرجال الإطفاء

بالإدارة العامة للإطفاء

مجلس

: الخدمة المدنية

في شأن قانون ديوان الخدمة المدنية و القوانين المعدلة 1960 ( لسنة 10) بعد الاطلاع علي المرسوم رقم- . له

بشأن نظام قوة الشرطة .1968 ( لسنة 23) و علي القانون رقم- بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية و القوانين 1976 ( لسنة 61) و علي الامر الاميري بالقانون رقم- .المعدلة له

في شأن الخدمة المدنية و تعديلاته .1979 ( لسنة 15) و علي المرسوم بالقانون رقم- . في شأن الخدمة الالزامية و الاحتياطية و تعديلاته 1980 ( لسنة 102) و علي المرسوم بالقانون رقم- . في شأن رجال الاطفاء 1982 ( لسنة 36) و علي القانون رقم- . في شأن الخدمة الالزامية و الاحتياطية و تعديلاته 1982 ( لسنة 63) و علي القانون رقم- في شأن التنظيم الاداري و تحديد الاختصاصات و 1992 ( لسنة 116) و علي المرسوم بالقانون رقم- . التفويض فيها

بشأن 1982 ( لسنة 36) في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2002 ( لسنة 37) و علي القانون رقم- .رجال الاطفاء

في شأن نظام الخدمة المدنية و تعديلاته .1979/4/4 و علي المرسوم الصادر في- بمنح 1993/6/12 ( المنعقد بتاريخ 93/6) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ باجتماعه رقم- . القياديين بالإدارة العامة للإطفاء مكافأة تشجيعية شهرية بشأن نقل رجال الاطفاء من الدرجات السابقة 2002 ( لسنة 12) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- (2002/37) الي الرتب الواردة بالقانون رقم

بشأن النظام 2005 ( لسنة 9) المعدل بالقرار رقم 2003 ( لسنة 3) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- . الوظيفي لرجال الاطفاء

بشأن البدلات و العلاوات الاضافية لرجال الاطفاء 2006 ( لسنة 19) و علي قرار وزير الداخلية رقم- . بالإدارة العامة للإطفاء

( بشأن البدلات و المكافآت الإضافية للعسكريين:2004/990) و علي قرار وزير الداخلية رقم- ( المنعقد 2012/11) و بعد عرض ديوان الخدمة المدنية و موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم- .2/8/2012 -قـــــــرر- (1) مادة

. تقسيم البدلات و المكافآت المنصوص عليها في هذا القرار الي بدلات و مكافآت _ عامة و خاصة (2) مادة

يقصد بالبدلات و المكافآت العامة في مجال تطبيق احكام هذا القرار تلك التي يستحقها رجال الاطفاء و يتساوون فيها بالنظر الي صفتهم كرجال اطفاء.

(3) مادة

يقصد بالبدلات و المكافآت الخاصة في مجال تطبيق أحكام هذا القرار تلك الذي يستحقها رجال الاطفاء بالنظر الي طبيعة أو خطورة الاعمال التي يزاولونها.

البدلات و المكافآت العامة :-أ

: أولا : بدل منصب

-: يمنح رجال الاطفاء شاغلو الوظائف القيادية و الإشرافية أو المنتدبون اليها بدل منصب وفقا للاتي

البيان

فئات البدل

""بالدينار شهريا مدير عام-أ

450

نائب مدير عام-ب

400

مدير إدارة أو مدير منطقة الاطفاء-ج

300

مراقب أو رئيس مركز إطفاء-د

200 رئيس قسم-ه 150

رئيس نوبة أو رئيس شعبة-و

80

:ثانيا : بدل تمثيل

-: يمنح ضباط الاطفاء بدل تمثيل وفقا للاتي

البيان فئات البدل

""بالدينار شهريا

فريق أول إطفاء

600

فريق

إطفاء 500

لواء

إطفاء

400 عميد إطفاء 350 عقيد إطفاء 300 مقدم إطفاء 250

رائد اطفاء

200 نقيب إطفاء 150

ملازم أول إطفاء

100 ملازم إطفاء

75

: ثالثا : بدل أوسمة و أنواط

يمنح رجال الاطفاء حاملو الاوسمة و الانواط المنشأة بموجب القوانين الكويتية أوسمة وفقا للاتي :

البيان فئات البدل

""بالدينار شهريا

وسام الدفاع الوطني

60

الاوسمة

لكل وسام 25

الانواط

لكل نوط 25

: رابعا : بدل مسافة

-: يمنح رجال الاطفاء بدل مسافة وفقا للاتي

.1

. ( كم 60) " دينارا لمن تبعد مقدار أعمالهم من مركز الضاحية لسكنهم أكثر من 70" .2 كم (و أقل 30) " دينارا شهريا لمن تبعد مقدار أعمالهم عن مركز الضاحية لسكنهم أكثر من 50" .( كم 60) من

علي أن تقدم المستندات المطلوبة لإثبات محل السكن .

خامسا : بدل خطر :

. " دينارا شهريا 150" يمنح رجال الاطفاء بدل خطر بواقع

سادسا : بدل تشجيع دراسي:

يمنح رجال الاطفاء الحاصلون علي الشهادات أو المؤهلات العلمية بدل تشجيع -: دراسي فقا للاتي

الشهادة أو المؤهل

فئات البدل

""بالدينار شهريا

الدكتوراه أو ما يعادلها-

150

الماجستير أو ما يعادله-

120

دبلوم دراسات عليا أو ما يعادله-

80

الليسانس أو ما يعادله-

80

دبلوم بعد الثانوية العامة أو دورة-

70

تخصصية في مجال الإطفاء لمدة لا

تقل عن سنتين

الثانوية أو ما يعادلها-

60

متوسطة أو ما يعادلها-

50

و تحدد الشهادات الدراسية المعادلة للشهادات المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لما تقرره الجهات المعنية الرسمية في الدولة .

و يحتفظ رجال الإطفاء بقيمة هذا البدل الذي يتقاضونه عن مؤهل دون الشهادة المتوسطة – بصفة شخصية .

سابعا : بدل النوبة :

يكون التكليف بنظام النوبة حسب ما تفتضيه طبيعة العمل و ظروفه لرجال الاطفاء و -: ذلك حسب أحد النظامين التاليين

( ساعة راحة أو مدتها 96) ( ساعة راحة عمل يعقبها 48) ( ساعة عمل يعقبها 24) نوبة مدتها-أ ( ساعات عمل يوميا دون التمتع بأيام الراحة و 8) ( ساعة راحة أو 24) ( ساعة عمل يعقبها 12) . أيام الجمع و الاعياد و العطلات الرسمية

(18) ( ساعة عمل يعقبها 12) ( ساعة راحة يليها 24) ( ساعة عمل يعقبها 12) نوبة مدتها-ب ( ساعات عمل علي 8) ( ساعات علي مدار يومين صباحا يعقبها 8) ساعة راحة أو نوبة مدتها ( ساعات عمل علي مدار يومين مساءا يعقبها يومين راحة دون 8) مدار يومين عصرا , يعقبها التمتع بأيام الراحة و أيام الجمع و الاعياد و العطلات الرسمية .

-: يمنح رجال الاطفاء المكلفين بالعمل بنظامي النوبة )أ, ب( بدل نوبة شهري وفقا للاتي

الرتبة

فئات البدل

" بالدينار شهريا"

ضباط الاطفاء

(نظام النوبة)أ (نظام النوبة)ب عقيد إطفاء فما فوق 210

157 مقدم إطفاء 183

137 رائد إطفاء 183

137 نقيب إطفاء

144

108 ملازم أول إطفاء 120

90

ملازم إطفاء 99

74 ضباط صف الإطفاء وكيل أول ضابط إطفاء 90

67 وكيل ضابط إطفاء 90

67 رقيب أول إطفاء

87

65 رقيب إطفاء 87

65 عريف إطفاء 66

49 وكيل عريف الإطفاء

54

40 إطفائي 42

31

: ثامنا : بدل قيادة

يمنح رجال الإطفاء الذين يزاولون قيادة الزوارق أو اليات الإطفاء الثقيلة بشكل منتظم بالإضافة الي عملهم الأصلي كرجال إطفاء الحاصلون علي التراخيص و الدورات و المؤهلات " دينارا شهريا .40" اللازمة للقيادة و التشغيل _ بدل قيادة بواقع

تاسعا : بدل تفتيش :

يمنح رجال الإطفاء العاملون في قطاع الوقاية , و إدارة الإنشاءات و الصيانة , و إدارة المركبات و المعدات , و مركز نظم المعلومات و العلاقات العامة و الاعلام , و مراقبة الخدمات العامة , و الصحة و السلامة المهنية , و مراقبة التحقيق بحوادث الحريق – الذين تقتضي طبيعة عملهم الانتقال الي مواقع العمل الميدانية اثناء و بعد مواعيد الدوام الرسمي بدل تفتيش -: وفقا للاتي

البيان فئات البدل

""بالدينار شهريا •ضباط إطفاء 80

•ضباط صف الإطفاء

60

: عاشرا : مكافأة التدريس

يمنح رجال الإطفاء غير المتفرغين بمهنة التعليم و التدريب الذين يندبون للعمل بهذه " دينار عن كل محاضرة , علي 12" المهنة بمركز إعداد رجال الإطفاء – مكافأة تدريس بواقع ألا تتجاوز المكافأة في الشهر عن قيمة عشر محاضرات .

حادي عشر : مكافأة الاستحقاق :

مع عدم الإخلال بما يستحقه رجل الإطفاء عند انتهاء خدمته من مزايا و حقوق مالية يستحق في حالة انتهاء خدمته بالإحالة علي التقاعد أو العجز الطبي أو بلوغ السن -: القانوني أو الوفاة أو إصابة العمل _ مكافأة الاستحقاق وفقا للاتي

.1

: الإحالة علي التقاعد أو العجز الطبي أو بلوغ السن القانوني و تستحق هذه المكافأة و فقا -: للأساس التالي

الرتبة

الفئات

ضباط الإطفاء

ضباط صف الإطفاء

الفئة الاولي:

سنة خدمة فعلية فأكثر 25 من

سنة ستة شهور

الفئة الثانية :

سنة فعلية خدمة و أقل من 20 من

( سنة خدمة فعلية 25)

ستة أشهر ثلاثة أشهر .1

:الوفاة. و تستحق المكافأة في هذه الحالة وفقا للفئة الأولي .1

: إصابة العمل. و تستحق المكافأة في هذه الحالة وفقا للفئة الاولي

و تحتسب هذه المكافأة علي أساس لخر راتب شامل للرتبة التي تم احالته للتقاعد عليها , أو علي أساس الرتبة التي يحتسب علي أساس الرتبة التي يحتسب علي أساسها استحقاقه للمعاش في حالة الوفاة أو إصابة العمل , و يشترط لاستحقاق هذه المكافأة مضي خدمة فعلية لا تقل عن خمس سنوات لمن انتهت خدمته قبل العمل بهذا القرار و تمت إعادته للخدمة .

و في جميع الاحوال لا يستحق رجل الإطفاء هذه المكافأة أكثر من مرة .

ثاني عشر : بدل طعام :

يمنح رجال الإطفاء المكلفين بإحدى أنظمة عمل النوبة المنصوص عليها في البند -: سابعا بدل طعام فقا للاتي

البيان فئات البدل

""بالدينار شهريا

•( ساعة راحة 48) ( ساعة عمل يعقبها 24) نظام النوبة 60

•( ساعة راحة 96) ( ساعة عمل يعقبها 48) نظام النوبة 75

:ثالث عشر : مكافأة تشجيعية للقياديين

-:يمنح القياديون بالإدارة العامة للإطفاء مكافأة تشجيعية وفقا للاتي

الوظيفة

فئات المكافأة

""بالدينار شهريا

•مدير عام إطفاء

1045

•نائب مدير عام الإطفاء

727

: رابع عشر : بدل طوارئ و حالة الاستعداد

يمنح رجال الإطفاء عن كل يوم من أيام الحجز و الطوارئ داخل البلاد بدل طوارئ -: و حالة الاستعداد وفقا للاتي

الرتبة

فئة البدل عن كل يوم حجز

" بالدينار "

الحجز الكلي

الحجز الجزئي فريق اطفاء 38

20 فريق إطفاء

36

18 لواء إطفاء

30

15 عميد إطفاء

24

13 عقيد إطفاء

22

11 مقدم إطفاء

20

10

رائد إطفاء

18

8 نقيب إطفاء

15

7 ملازم أول إطفاء

13

6

ملازم إطفاء

12

6 وكيل أول ضابط إطفاء

11

5 وكيل ضابط إطفاء

10

5 رقيب أول إطفاء

9

4 رقيب إطفاء

9

4 عريف إطفاء

8

4 وكيل عريف إطفاء

7

3 إطفائي

7

3

. و يحدد بقرار من مدير عام الإطفاء تاريخ بدء أيام الحجز و الطوارئ و انتهائها

خامس عشر : مكافأة إعداد مشروع الميزانية :

يمنح رجال الإطفاء المكلفين بإعداد مشروع الميزانية السنوية مكافأة إعداد مشروع الميزانية وفقا للاتي -:

البيان فئات البدل

""بالدينار سنويا •ضباط الإطفاء 800

•ضباط صف الإطفاء

500

: البدلات و المكافآت الخاصة-ب

: أولا : بدل مكافحة و إنقاذ

يمنح رجال الاطفاء العاملون بنظام النوبة في مجال المكافحة و الانقاذ و العمليات الذين يتعرضون للأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة و كذلك مدراء مناطق الاطفاء و رؤساء مراكز الاطفاء

الذين يتطلب عملهم المشاركة في أعمال المكافحة و الإنقاذ أثناء و بعد أوقات العمل الرسمي -: في المواقع أدناه بدل مكافحة و انقاذ وفقا للاتي

مركز الإطفاء في المطارات و الموانئ و الجزر و المهام الخاصة-

دينارا شهريا 150

باقي مراكز الإطفاء و العمليات-

120

دينارا شهريا

: ثانيا : بدل التخصص

-: يمنح رجال الإطفاء العاملون في مجال تخصصاتهم – بدل تخصص وفقا للاتي

.1

-: رجال الإطفاء من المهندسين

الرتبة قيمة البدل ""بالدينار شهريا -

مقدم إطفاء – عقيد إطفاء فما فوق 700

-

رائد إطفاء 600 - نقيب إطفاء 500 -

ملازم إطفاء – ملازم أول إطفاء 400

-

ضباط صف الإطفاء 350

-: رجال الإطفاء من شاغلي الوظائف الهندسية المساندة 2- الرتبة قيمة البدل ""بالدينار شهريا -

وكيل أول ضابط إطفاء فما فوق 250

-

– وكيل ضابط إطفاء – رقيب أول إطفاء – رقيب إطفاء عريف إطفاء .

200 -

وكيل عريف إطفاء – إطفائي 150

-: رجال الإطفاء من حملة باقي التخصصات العلمية 3- البيان قيمة البدل

""بالدينار شهريا

رجال الإطفاء حملة المؤهلات الجامعية تخصص علوم الإطفاء و- . السلامة 250

رجال الإطفاء من حملة المؤهلات الجامعية التجارية العاملين في- المجال المالي و كذلك حملة المؤهلات الجامعية في الحقوق أو القانون أو الحاسب الالي .

200

. رجال الإطفاء من حملة باقي المؤهلات الجامعية 150 رجال الإطفاء الحاصلين علي دبلوم تخصصي أو دورة سنتان بعد- الثانوية 100

ضباط صف الاطفاء التابعين لمركز نظم المعلومات الحاصلين علي- دورات تخصصية في مجال الحاسوب و إدخال البيانات لمدة لا تقل عن سنة بعد الثانوية العامة.

50

: ثالثا : بدل تعليم و تدريب

يمنح رجال الإطفاء المتفرغين لأعمال التعليم و التدريب بمركز إعداد رجال الإطفاء و الأكاديميات الخاصة -: بالإدارة العامة للإطفاء – بدل تعليم و تدريب وفقا للاتي البيان قيمة البدل ""بالدينار شهريا

أعضاء هيئتي التدريس و التدريب من حملة الدكتوراه- 250

أعضاء هيئتي التدريس و التدريب من حملة الماجستير- 200

القائمون علي التدريس أو التدريب من حملة باقي المؤهلات- 80

: رابعا : بدل غطس

يمنح رجال الإطفاء المتفرغين لأعمال الغطس بصفة مستمرة في منطقة الاطفاء البحري – بدل الغطس بواقع " دينارا شهريا .150"

أحكام عامة (4) مادة

يأخذ كل من بدل المناصب و بدل التمثيل و بدل الاوسمة و الانواط و بدل المسافة و بدل الخطر و بدل التشجيع الدراسي و بدل القيادة و بدل التفتيش و المكافأة التشجيعية للقياديين و بدل المكافحة و الإنقاذ و بدل التخصص و بدل التعليم و بدل الغطس – حكم المرتب فيصرف كاملا أو مخفضا تبعا له .

(5) مادة

يوقف صرف البدل أو العلاوة الإضافية المقررة لعمل أو موقع معين – عن رجل الاطفاء في حالة نقله أو ندبه الي ( من قرار مجلس الخدمة 46) عمل أو موقع أخر غير مقرر له هذا البدل أو العلاوة ز ذلك دون الاخلال بأحكام المادة بشأن النظام الوظيفي لرجال الاطفاء.2003 ( لسنة 3) المدنية رقم (6) مادة

لا يجوز الجمع بين البدلات و المكافآت الواردة في هذا القرار و أية بدلات و مكافآت أخري مقررة للموظفين المعينين علي درجات جدول المرتبات العام باستثناء مكافآت أعضاء اللجان و المكافآت عن الخدمات الممتازة و التعويض عن الاعمال الاضافية .

(7) مادة

. يجوز الجمع بين أكثر من بدل أو مكافأة من البدلات و المكافآت العامة (8) مادة

يجوز الجمع بين البدلات و المكافآت العامة من ناحية و بين البدلات و المكافآت الخاصة من ناحية أخري و ذلك

.ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك

(9) مادة

. لا يجوز الجمع فيما بين البدلات و المكافآت الخاصة و ذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك (10) مادة

لا يجوز الجمع بين مكافأة التعويض عن الاعمال الإضافية و بين أي من بدل النوبة أو بدل التفتيش أو بدل المكافحة و الإنقاذ.

(11) مادة

إذا ترتب علي تنفيذ هذا القرار نقص في قيمة البدلات و العلاوات الإضافية التي تتبع المرتب عما يتقاضاه رجل الإطفاء من تلك البدلات و العلاوات الإضافية – احتفظ بالفرق بصفة شخصية علي أن يستهلك بالترقية و العلاوات التي يحصل عليها في الخدمة .

(12) مادة

المشار اليه , و كل حكم يتعارض مع أحكام هذا 2006 ( لسنة 19) يلغي العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم القرار . (13) مادة

. و ينشر في الجريدة الرسمية 2012/8/1 يعمل بهذا القرار من وزير المالية

ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالإنابة

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة

د. نايف فلاح الحجرف

شوال 12 : صدر بتاريخ

هجرية 1433

أغسطس 30 : الموافق

.2012

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي