مادة ثالثة
النظام الداخلي لعمل اللجنة
1- تعقد اللجنة اجتماعاتها بعد موافقة الرئيس أو نائب رئيس اللجنة وفي الزمان والمكان الذي يحدد بدعوة من مقرر اللجنة ويعتمد رئيس اللجنة محاضر الاجتماعات أو نائب رئيس اللجنة في حالة عدم حضور رئيس اللجنة بعد الأخذ بملاحظات الأعضاء.
2- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب رئيس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.
3- يجوز لرئيس اللجنة مخاطبة الجهة لترشيح عضو بديل في حال تغيب العضو الحالي ثلاث اجتماعات متواصلة دون عذر.
4- يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا في أداء مهامها ويكون لهم حق حضور الجلسات والمناقشات وإبداء الرأي دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة رابعة
ترفع اللجنة توصياتها الي السيد مدير عام الهيئة العامة للصناعة للموافقة ومنه للجنة العامة للتوحيد القياسي للاعتماد.
مادة خامسة
تكون هذه اللجنة دائمة وتجدد سنوياً.
مادة سادسة
ينشر القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
وزير التجارة والصناعة
ووزير دولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
محمد عثمان محمد العيبان
صدر في :30 ربيع الأول 1445هـ
الموافق :15 أكتوبر 2023م
قرار رقم هـ ع ص ( 145 ) لسنة 2023
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (2358) المحرر بتاريخ 2023/8/17 المتضمن ارتكاب / شركة الشمالي والوارث لتجارة الادوات الكهربائية ومقاولاتها المخالفة التالية:
- تصريف مخلفات صناعية سائلة على منهول الصرف الصحي بالخالفة للمادة (35) من قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته .
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (480/2023/8) المنعقد بتاريخ 20 / 9 /2023.
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق/ شركة الشمالي والوارث لتجارة الادوات الكهربائية ومقاولاتها.
الكائنة بمنطقة الشعيبة الغربية - قطعة (5) - القسيمة رقم (D236-237) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م.محمد عيد علي العدواني
صدر في : 15 أكتوبر 2023 م