قرار رقم هـ ع ص ( 58 ) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A3-195) المحرر بتاريخ 2024/11/27 المتضمن ارتكاب السادة/ شركة فالكن للتجارة العامة ومقاولاتها- المخالفات التالية:
- مزاولة نشاط صناعي / حرفي بدون ترخيص.
- مزاولة نشاط اعمال المنيوم/ ورش المنيوم بدون ترخيص صناعي محل رقم (3).
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (526/2025/32) المنعقد بتاريخ 24 / 12 /2025.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ المحل رقم (3) - الكائن بالقسيمة رقم (1531) - منطقة الري - قطعة (1) والعائد للسادة/ شركة فالكن للتجارة العامة ومقاولاتها - حتى يتم إزالة المخالفات الآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في 7 أبريل 2026م
قرار رقم هـ ع ص ( 59 ) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (C-109) المحرر بتاريخ 2025/11/30 المتضمن ارتكاب السيد / بدر محروس علي السالم - المخالفة التالية:
- عدم تركيب او استخدام او صيانة وسائل التحكم الموضوعي المزود للحد من التطاير الاتربة او نشارة الخشب او الملوثات الغازي.
- عدم استخدام وسائل الشفط الآلي في تنظيف أرضيات المصنع لمنع تطاير الاتربة بجو المصنع.
- عدم كفاية وسائل التهوية في أماكن الإنتاج والتخزين.
- عدم تخصيص غرفة معزولة لأعمال الصبغ والمزودة بنظام سحب الأبخرة
- يتم عملية سحب رش الصبغ في أماكن غير مطابقة للاشتراطات البيئية.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (528/2026/2) المنعقد بتاريخ 2026/01/14.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق/ القسيمة رقم (26) - بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (8) - والعائدة للسيد/ بدر محروس علي السالم - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 14 ابريل 2026 م