إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 50 لسنة 2017 بشأن رخصة نظام استثمار جماعى الممنوحة لشركة الوطنى للاستثمار لتأسيس الصندوق الاستثمارى للسندرات والصكوك الإقليمية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1335 · 8 أبريل 2017

رقم التشريع وسنته

50 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (48) لسنة 2017

بشأن إلغاء ترخيص صندوق أرزاق للاستثمار المالي وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 12 لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/3/22؛

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص صندوق أرزاق للاستثمار المالي وإلغاء قيده وشطبه من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 2017/3/29 م

قرار رقم (49) لسنة 2017

بشأن إلغاء ترخيص صندوق نور للدخل العقاري وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (12) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/03/22.

قرر ما يلي

مادة أولى: إلغاء ترخيص صندوق نور للدخل العقاري وإلغاء قيده وشطبه من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 2017/03/29

قرار رقم (50) لسنة 2017

بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتأسيس الصندوق الاستثماري للسندات والصكوك الإقليمية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناء على طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بتأسيس الصندوق الاستثماري للسندات والصكوك الإقليمية في دولة الكويت؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار؛

- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية للصندوق الاستثماري للسندات والصكوك الإقليمية؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (12) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/3/22.

قرر ما يلي

مادة أولى

تمنح شركة الوطني للاستثمار الموافقة على تأسيس الصندوق الاستثماري للسندات والصكوك الإقليمية، وطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتبلغ حدوده من $18,000,000 (فقط ثمانية عشر مليون دولار أمريكي) إلى $500,000,000 (فقط خمسمائة مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية قدرها $10 (فقط عشرة دولارات أمريكية) للوحدة الواحدة، والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق هو $10,000 (فقط عشرة آلاف دولار أمريكي)، وبمضاعفات $1,000 (فقط ألف دولار أمريكي) قيمة كل وحدة $10 (عشرة دولارات أمريكية).

مادة ثانية

يطرح للاكتتاب 50,000,000 وحدة (فقط خمسين مليون وحدة) أي بواقع $500,000,000 (فقط خمسمائة مليون دولار أمريكي)، ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ 250,000 د.ك (فقط مائتان وخمسون ألف دينار كويتي) أو ما يعادلها في العملات الأخرى، ولا يجوز أن يتصرف في تلك الوحدات أو يستردها طوال مدة إدارته للصندوق.

مادة ثالثة

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة رابعة

مدة الصندوق خمس عشرة سنة، تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة، وقابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد الحصول على موافقة مالكي ما يزيد عن 50% من رأس مال الصندوق وجهة الإشراف.

الكويت اليوم العدد 1335 السنة الثالثة و الستونا 13

مادة خامسة

يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.

مادة سادسة

في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار، يسقط الترخيص المؤقت، مالم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.

مادة سابعة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة ثامنة

يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.

مادة تاسعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 2017/3/29م

قرار رقم (51) لسنة 2017

بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الوسيط للأعمال المالية وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة السيف للوساطة المالية المنعقدة بتاريخ 2016/09/26 بالموافقة على عملية الاندماج عن طريق الضم من خلال حل شركة الوسيط للأعمال المالية ونقل ذمتها إلى شركة السيف للوساطة المالية بغرض الاندماج واكتتاب المساهمين الحاليين لشركة الوسيط للأعمال المالية في أسهم زيادة رأس المال لشركة السيف للوساطة المالية، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري

بوزارة التجارة والصناعة في 2016/11/09؛

- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الوسيط للأعمال المالية المنعقدة بتاريخ 2016/09/27 بالموافقة على عملية الاندماج عن طريق الضم من خلال حل شركة الوسيط للأعمال المالية ونقل ذمتها إلى شركة السيف للوساطة المالية بغرض الاندماج، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 2016/10/18؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (42) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 2016/12/14 بالموافقة

على تنفيذ عملية الاندماج بطريق الضم بين كل من شركة السيف للوساطة المالية وشركة الوسيط للأعمال المالية؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.

قرر ما يلي

مادة أولى: إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الوسيط للأعمال المالية وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

صدر بتاريخ: 2017/03/30 م

قرار رقم (52) لسنة 2017

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة ديمة كابيتال للاستثمار لصندوق يو إس كور الخامس

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ديمة كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة ديمة للخدمات الاستشارية المحدودة – Dimah Advisory Services Limited ومدير التسويق شركة ديمة كابيتال للاستثمار؛

- وبناء على طلب شركة ديمة كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق يو إس كور الخامس داخل دولة الكويت؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي