قرار رقم 5 لسنة 2022 — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية — بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 5 لسنة 1978 فى شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدني للنصيب.
قراررقم 5 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
5 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
🔍
قرار رقم 5 لسنة 2022 — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية — بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 5 لسنة 1978 فى شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدني للنصيب.1 / 1