ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ :
2010 ( لسنة 5) قرار رقم
بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين
مجلس الخدمة المدنية -بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في /4 1979/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9)لسنة 1984 بشأن إسكان الأطباء الكويتيين العاملين بوزارة الصحة وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7)ةنلس 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة. وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بشمول أحكام القرار رقم 1993/7 الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين في عدد من الجهات الحكومية. -وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في إجتماعه رقم )ا/ (1998 المنعقد بتاريخ /25 1998/1 بشأن نظام صرف المكافآت عن العمل خارج أوقات الدوام الرسمي. -وعلى قرار مجلس المدنية رقم (4)لسنة 2000 بشأن تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (93/7)على الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9)لسنة 2002 المعدل بالقرار رقم (4)لسنة-2003 بشأن إضافة مستويين وظيفيين الى جدول وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6)لسنة 2005 المعدل بالقرار رقم (7)لسنة 2004 بشأن تعديل بدل الخفارة للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16)لسنة 2003 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7)لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة. -وعلى قرار مجلس الخدمة الدنية رقم (20)لسنة 2005 المعدل بالقرار رقم (4)لسنة 2008 بشأن البدلات والمكافآت للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين . -وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في إجتماعه رقم (2009/1) المنعقد بتاريخ 2009/7/7 بمعالجة مرتبات الأطباء القياديين. -وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه رقم (2009/3)المنعقد بتاريخ /31 .12/2009
- قـــــــرر-
أولا: وظائف ا لأطباء
مادة(1) في تطبيق هذا القرار يقصد بـ: - :الأطباء الأطباء البشريون والأسنان الكويتيون. -الطبيب الإستشاري: الطبيب البشري والأسنان الكويتي الحاصل على شهادة الدكتوراة ويشغل وظيفة "استشاري". -الخبرة الكلية: إلخبرة العملية أو مدد الدراسة اللاحقة على بكالوريوس الطب والجراحة التي تفيد الطبيب كخبرة. مادة(2) تحدد مستويات وظائف الأطباء وفقا للتسلسل التالي : -رئيس الهيئة الطبية. -نائب رئيس الهيئة الطبية. - .استشاري -اختصاصي أول. - /إختصاصي ممارس عام أول "أ" -مسجل أول/ ممارس عام أول "ب" - /مسجل ممارس عام -مساعد مسجل -مقيم ويمثل كل مستوى وظيفي من هذه المستويات در جة مالية محدد ربطها المالي وفئات العلاوة الدورية والبدلات والمكافآت والعلاوات الخاصة بها وفقا للجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار. مادة(3)تصنف وظائف الأطباء في كل مستوى من المستويات الوظيفية السبعة من )استشاري( فما دون الى: )اطباء المستشفيات والمراكز -المتخصصة اطباء الرعاية الصحية الأولية-اطباء الصحة-العامة اطباء الادارات الفنية(، وذلك وفقا للجدول رقم (2)المرافق لهذا القرار. وتحدد الوظائف الطبية الاشرافية الرئاسية في الإدارات الفنية ومستوياتها-:كالتالي المستوى
الوظائف الطبية الإشرافية الرئاسية في الإدارات الفنية
استشاري
رنيس المجلس الطبي - مدير إدارة فنية- مدير منطقة-
. مدير مستشفى- رئيس مكتب صحي بالخارج- العام
اختصاصي أول
رئيس وحدة - نائب مدير إدارة فنية- مدير مستشفى-
- رئيس مكتب خدمات طب الأسنان-الرعاية الصحية الأولية
نائب مدير مستشفى.-ملحق صحي
اختصاصي/ ممارس عام
أول )أ(
مساعد رئيس - مراقب في إدارة فنية- نائب مدير مستشفى-
.وحدة رعاية صحية أولية
مسجل أول/ ممارس عام
أول )ب(
رئيس قسم في إدارة فنية.-
وتقوم وزارة الصحة بتحديد " عدد " الوظائف الطبية الإشرافية الرئاسية في الإدارات الفنية بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
ثانيا: شروط شغل وظائف الأطباء البشريين والاسنان
مادة(4) يكون تعيين الطبيب في كل من وظيفة " رئيس الهيئة الطبية "، "ونائب رئيس الهيئة الطبية " بمرسوم، وتقابل الوظيفة الأولى درجة " وكيل وزارة "، والوظيفة الثانية درجة " وكيل وزارة مساعد ". ويكون التعيين في باقي وظائف الأ طباء بقرار من الوزير
على أن تراعي شروط التعيين الواردة بقانون ونظام الخدمة المدنية بالإضافة الى الشروط التالية: -أ:إستشاري -أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة بالاضافة إلى شهادة الدكتوراة أو البورد أو الزمالة أو ما يعادلها وخبرة كلية (15) سنة منها (9)سنوات بعد الدكتوراة أو البورد أو الزمالة. -أما بالنسبة للوظائف الأخرى التي هي في مستوى و ظيفة " استشاري " فيشترط أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة بالإضافة ألى شهادة الماجستير أو الدبلوم أو ما يعادل كل منهما وخبرة كلية (22)سنة منها (15)سنة بعد الماجستير أو 6) (ا سنة بعد الدبلوم لوظيفة " مدير منطقة " أو " مدير إدارة فنية " أو " رئيس المجلس الطبي العام " أو " رئيس مكتب صحي بالخارج " أو " مدير مستشفى ". وفي حالة انتهاء شغل الطبيب لأي من الوظائف الأخرى المشار إليها في الفقرة السابقة وفقا لما هو مقرر قانونا في غير حالات انتهاء -الخدمة يعود إلى المستوى الوظيفي الذي كان عليه قبل شغل إحدى هذه الوظائف، مع مراعاة منحة العلاوات الدورية التي كان سيستحقها في هذا المستوى بافتراض أستمراره فيه بما لا يتجاوز الحد الأقصى للراتب الأساسى الذى يمكن أن يصل إليه فى وظيفته التى عاد إليها، وذلك ما لم يكن قد استوفى شروط شغل وظيفة " استشاري " الواردة في الفقرة الأولى من هذا البند )أ(. -ب ا ختصاصي:أول -أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة بالإضافة إلى شهادة الدكتوراه أو البورد أو الزمالة أو ما يعادلها خبرة كلية (12) سنة منها (6)سنوات بعد الدكتوراه أو الزمالة. -أما بالنسبة للوظائف الأخرى التي هي في مستوى وظيفة " أختصاصي أول " فيشترط أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة بالإضافة إلى شهادة الماجستير أو الدبلوم أو ما يعادل كل منهما وخبرة كلية (18)سنة منها (11)سنة بعد الماجستير أو (12)سنة بعد الدبلوم لوظيفة " مدير مستشفى " أو )نائب مدير إدارة فنية( أو " رئيس وحدة الرعاية الصحية الأولية " أو " رئيس مكتب خدمات طب الأسنان أو " ملحق صحي " أو )نائب مدير مستشفى(. وفي حالة انتهاء شغل الطبيب لأي من الوظائف الاخرى المشار إليها في
الفقرة السابقة وفقا لما هو مقرر قانونا في غير حالات انتهاء -الخدمة يعود إلى المستوى الوظيفي الذي كان عليه قبل شغل إحدى هذه الوظائف، مع مراعاة منحة العلاوات الدورية التي سيستحقها في هذا المستوى بافتراض استمراره فيه، بما لا يتجاوز الحد الأقصى للراتب الأساسي الذي يمكن أن يصل إليه في وظيفته التي عاد إليها وذلك ما لم يكن قد استوفى شروط شغل وظيفة "اختصاصي أول"الواردة في الفقرة الأولى من هذا البند )ب(. -جـ اختصاصي ممارس عام أول:()أ بالنسبة:للاختصاصي -أن يكون حاصلا على بكالوريونس طب وجراحة بالإضافة إلى شهادة الدكتوراه أو البورد أو الزمالة أو ما يعادلها، وخبرة كلية (9) سنوات منها (3)سنوات بعد الدكتوراه أو البورد أو الزمالة. بالنسبة للممارس العام الأول:()أ -أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة بالإضافة إلى شهادة الماجستير أو الدبلوم أو ما يعادل كل منها وخبرة كلية (14)سنة منها (7)سنوات بعد الماجستير أو (8)سنوأت بعد الدبلوم لوظيفة " ممارس عام أول )أ( " أو طبيب صحة عامة أول " أو )نائب مدير مستشفى( أو )مراقب في إدارة فنية( أو " مساعد رئيس وحدة رعاية صحية أولية ". -د مسجل/أول ممارس عام أول:()ب بالنسبة للمسجل:الأول -أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة بالإضافة إلى شهادة الدكتوراه أو البورد أو الزمالة أو ما يعادلها وخبرة كلية (6) .سنوات بالنسبة للممارس العام الأول:()ب -أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة بالإضافة الى شهادة الماجستير أو الدبلوم أو الجزء الأول من الزمالة أو من البورد أو ما يعادلها وخبرة كلية (10)سنوات منها (3)سنوات بعد الماجستير أو (4)سنوات بعد الدبلوم أو (6)سنوات بعد الجزء الأول من الزمالة أو من البورد لوظيفة " ممارس عام أول )ب( " أو " طبيب صحة عامة " أو " رئيس قسم في إدارة فنية ". -أما بالنسبة للحاصل على بكالوريوس طب وجراحة فقط فيشترط أن يكون لديه خبرة كلية (17) .سنة -هـ/مسجل ممارس:عام بالنسبة:للمسجل -أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة بالإضافة إلى شهادة الماجستير أو الدبلوم آو الجزء الآول من الزمالة أو البورد أو ما يعادلها، وخبرة كلية (3) .سنوات بالنسبة للممارس:العام أن يكون حاصلا، على بكالوريوس طب وجراحة وخبرة كلية (6) .سنوات و-مساعد:مسجل
-أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة وخبرة كلية سنة واحدة. -ز:مقيم -أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة ويكون تعيينه بأول مربوط وظيفة " مقيم " مضافا إليه علاوة.
ثالثا: العلاوة الدورية
مادة(5) يمنح الطبيب علاواته الدورية بالفئات الواردة بالجدول رقم )ا( المرفق لهذا القرار في الموعد المحدد بقانون ونظام الخدمة المدنية، على ألا يتجاوز نهاية مربوط وظيفته باستثناء ما ورد في المواد (،6) ،(7) ،(8(9))من هذا القرار. مادة(6) اذا وصل الطبيب البشري إلى نهاية مربوط " وظيفة استشاري " استمر في منحة العلاوة الدورية في مواعيدها بحيث لا يتجاوز مرتبه الأساسي في جميع الاحوال عن 1615) (دينارا اما طبيب الأسنان فلا يتجاوز مرتبه الاساسي عن نهاية مربوط هذه الوظيفة. مادة(7) تمثل وظيفة " أختصاصي أول " أعلى مستوى وظيفي يصل إليه الطبيب الحاصل على شهادة الماجستير أو ما يعادلها ويشغل إحدى الوظائف " نائب مدير إدارة فنية " أو " رئيس وحدة الرعاية الصحية الأولية " أو رئيس مكتب خدمات طب الأسنان " أو )ملحق صحي( أو " نائب مدير مستشفى " دون الاخلال بشروط شغل هذه الوظائف الواردة في المادة (4) من هذا القرار. فإذا وصل الطبيب في هذه الحالة إلى نهاية مربوط " اختصاصي أول " استمر في منحه العلاوة الدورية في مواعيدها بالفئة المحددة لها بحيث لا يتجاوز مرتبه الأساسي في جميع الأحوال عن 1450" "دينارا بالنسبة للطبيب البشري وعن نهاية مربوط هذه الوظيفة بالنسبة لطبيب الأسنان. مادة(8) تمثل وظيفة " ممارس عام أول )أ( " أعلى مستوى وظيفي يصل إليه الطبيب الحاصل على شهادة الماجستير أو الدبلوم أو ما يعادل كل منهما ويشغل إحدى الوظائف " ممارس عام أول )أ( " أو " طبيب صحة عام أول " أو " مراقب في إدارة فنية " أو " مساعد رنيس وحدة رعايه صحية أولية ". فإذا وصل الطبيب في هذه الحالة إلى نهاية مربوط " ممارس عام أول )أ( " استمر في منحه العلاوة الدورية في مواعيدها بالفئة المحددة لها بحيث لا يتجاوز مرتبه الاساسى في جميع الأحوال عن 1450" " دينارا بالنسبة للطبيب البشري وعن نهاية مربوط وظيفة " اختصاصي أول " بالنسبة لطبيب الأسنان. مادة(9) تمثل وظيفة " ممارس عام أول )ب( " أعلى مستوى وظيفي يصل إليه الطبيب الحاصل على الجزء الأول من الزمالة أو من البورد أو بكالوريوس الطب والجراحة فقط أو ما يعادلها ويشغل إحدى الوظائف "
ممارس عام أول )ب( " أو طبيب صحة عامة " أو " رئيس قسم في إدارة فنية ". فإذا وصل الطبيب في هذه الحالة إلى نهاية مربوط " ممارس عام أول )ب( " استمر في منحه العلاوة الدورية في مواعيدها بالفئة المحددة لها بحيث لا يتجاوز مرتبه الأساسي في جميع الأحوال عن 1280" " دينارا بالنسبة للطبيب البشري وعن نهاية مربوط وظيفة " اختصاصي " بالنسبة لطبيب الأسنان. رابعا: الترقية مادة(10) الترقية إلى وظيفة " مسجل " وحتى وظيفة "استشاري" وكذلك إلى وظيفة "ممارس عام أول )أ(" لا تكون إلا بالاختيار، وذلك بالشروط التالية: أ– توافر شروط شغل الوظيفة الواردة بالمادة (4)من هذا القرار. ب– أن يكون الطبيب قد أمضى المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الوظيفة الواردة بالجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار. ج– أن يكون الطبيب قد حصل في كل من السنتين الأخيرتين على تقرير نهائي بدرجة ممتاز. مادة(11) الترقية الى وظيفة " ممارس عام " " وممارس عام أول )ب(" تكون بالاختيار أو الأقدمية مع مراعاة شروط الترقية بالاختيار الواردة في المادة (10)من هذا القرار والشروط التالية بالنسبة للترقية بالأقدمية : أ– توافر شروط شغل الوظيفة الواردة بالمادة (4)من هذا القرار. ب– أن يكون الطبيب قد حصل على تقرير بأنه ممتاز لم تمض عليه سنة. ج– أن يكون الطبيب قد مضى سنة على بلوغ مرتبه آخر مربوط وظيفته. مادة(12) "الطبيب المقيم" يرقى بالأقدمية الى وظيفة " مساعد مسجل" في المواعيد المقررة بنظام الخدمة المدنية بعد قضائه سنة واحدة في وظيفته بنجاح. مادة(13) يشترط في جميع الأحوال لترقية الطبيب توافر وظيفة شاغرة بالميزانية. مادة(14)يمنح الطبيب المرقى أول مربوط الوظيفة المرقى اليها أو علاوة واحدة من علاواتها الدورية إضافة الى المرتب الأساسي الذي وصل اليه أيهما أكبر. مادة(15) لايكون شغل الوظائف الطبية الإشرافية الرئاسية في الادارات الفنية بالترقية وانما يكون بالتعيين أو النقل، وذلك بمراعاة الآتي: -ا أن تكون الوظيفة الطبية الاشرافية الرئاسية بذات المستوى الذي
يشغله الطبيب أو بالمستوى الذي يعلوه مباشرة. 2-أن تتوافر في الطبيب شروط شغل الوظيفة الاشرافية الرئاسية. 3-إذأ كانت الوظيفة الطبية الاشرافية الرئاسية بمستوى يعلو مباشرة المستوى الذي يشغله الطبيب – يمنح اول مربوط المستوى الذي تندرج فيه الوظيفة الاشرافية أو علاوة واحدة من العلاوات الدورية لهذا المستوى اضافة الى المرتب الأساسي الذي وصل اليه أيهما أكبر مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من البند )أ( والبند )ب( بالمادة (4)من هذا القرار.
خامسا: العلاوات والبدلات والمكافآت
مادة(16) يمنح الاطباء المشمولون بأحكام هذا القرار علاوة اجتماعية وعلاوة غلاء معيشة وبدل طبيعة عمل وبدل اختصاص وبدل تخصص نادر وبدل أشراف وبدل خفارة ومكافأة تدريب وزيادة في بدل الاختصاص الواردة في الجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار مع مراعاة الآتي: -أ العلاوة:الاجتماعية يمنح ألاطباء علاوة أجتماعية وعلاوة الأولاد وفقا للقواعد وألاحكام المقررة بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية. -ب بدل طبيعة عمل لرئيس الهيئة الطبية ونائب رئيس الهيئة:الطبية يمنح الطبيب )رئيس الهيئة الطبية ونائب رئيس الهيئة الطبية( بدل طبيعة عمل بالفئة المقابلة لوظيفته الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار أو بالفئة التي يستحقها فيما لو
استمر في وظائف الاطباء في الدرجات حسب-الأدنى الشروط المقررة-أيهما أكثر بحيث تعدل فئة البدل! كلما توافرت الشروط اللازمة للمنح بفئة أعلى. ج-بدل:اختصاص -يمنح الاطباء بالمستويات )مسجل أول/ ممارس عام أول " ب "( وما يعلوه بدل اختصاص وفقا للجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار. -لايشمل هذا البدل الاطباء بوظيفة )ممارس عام أول " ب "( الحاصلين على بكالوريوس
الطب والجراحة فقط. د بدل تخصص:نادر -يمنح الاطباء البشريون المشمولون بالحالات-التالية بدل تخصص نادر: -ا الحصول على المؤهل التخصصي العالي )الدكتوراه أو ما يعادلها( في مجال التخصصات النادرة وفقا للجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار. 2-الحصول على التخصص الدقيق في مجال التخصص النادر بعد الحصول على شهادة الاختصاص العالي )الدكتوراه أو ما يعادلها( في التخصص العام. 3 -عدم الاخلال بالفقرة )ج( من المادة (9)من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم /4(2008)المشار أليه والتي تنص على )العمل في مجال التخصص النادر للحاصلين على مؤهل تخصصي عالي )الدكتواه أو ما
(يعادلها في غير التخصص النادر بشرط شغل وظيفة " مسجل أول " وما يعلوها لمدة سنة في مركز التخصص النادر سابق على منح هذا البدل كحد أدنى ويطبق ذلك على الأطباء العاملين بتلك المراكز عند صدور القرار رقم (20)لسنة 2005 المشار اليه فقط(. -تقوم وزارة الصحة بإعادة تقييم التخصصات النادرة المنوه عنها كل ثلاث سنوات مع ربط هذا التقييم بعدد الاطباء البشريين الكويتيين العاملين لديها منسوبا الى عدد الاطباء وفقا لحاجة الوزارة من كل تخصص من هذه التخصصات وعرض ما يتم التوصل اليه على مجلس الخدمة المدنية، لوقف صرف بدل التخصص النادر عن المعينين الجدد بعد زوال صفة الندر ة عن التخصص. -هـ بدل:إشراف يمنح الطبيب الاستشاري وكذلك الاطباء الشاغلون للوظائف الاشرافية الرئاسية في الادارات الفنية الواردة بالمادة (3)من هذا-القرار بدل اشراف وفقا للجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار. -و بدل:خفارة -يمنح الاطباء من مستوى استشاري فما دون الذين يكلفون بالخفارة لمذة (18)ساعة في الاسبوع على الاقل خلاف ساعات الدوام المقررة بدل خفارة وفقا للجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار ويجوز منح هذا البدل بفئات أقل وفقا لضوابط محددة تضعها وزارة الصحة مع اخطار ديوان الخدمة المدنية بتلك الضوابط. -يمنح " الممارس العام الأول )أ( " و" الممارس العام الأول )ب(-" بعد وصول كل منهما الى نهاية مربوط وظيفته بدل خفارة بالفئة المقررة للوظيفة الاعلى التالية لها وذلك بشرط العمل بنظام الخفارة. -تزاد فئة بدل الخفارة الواردة في الجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار للاطباء في المستويات الطبية الثلاثة " استشاري "، " أختصاصي أول " " اختصاصي/ ممارس عام أول )أ( " في حالة المبيت بواقع (80)دينارا شهريا للفئة )أ( وبواقع (50)دينارا شهريا للفئة )ب(. -يمنح الاطباء الذين يعملون ساعات خفارة زائدة على عدد ساعات الخفارة المحددة في-السنة مكافأة مالية في نهاية كل سنة مالية تصرف من بند المكافآت )مكافآت أعمال اخرى( وتحسب على النحو التالي: قيمة
المكافاة المالية = قيمة بدل الخفارة في السنة للمستوى الوظيفي × عدد ساعات الخفارة الزائدة عدد ساعات الخفارة المحددة في السنة لا يجوز الجمع بين هذا البدل والتعويضات عن الاعمال الإضافية او العمل بنظام النوبة ويجوز الجمع بينه وبين المكافاة المقررة من قبل مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم-1 1998 المشار إليه -ز مكافأة:تدريب -يمنح الاطباء الشاغلون لوظائف )مسجل أول/ ممارس عام أول " ب "( وما يعلوها الذين يكلفون-بالتدريب مكافأة تدريب وفقا للجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار. -لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأية مكافآت أو بدلات أخرى خاصة
.بالتدريب -ح زيادة بدل:الاختصاص يمنح الطبيب )" رئيس الهيئة الطبية "، و" الاستشاري "( بعد مضي سنة على شغله الوظيفة وفي موعد استحقاقه للعلاوة-الدورية زيادة في بدل الاختصاص بفئة (15)دينارا شهريا تزاد سنويا بنفس الفئة.
سادسا: السكن الحكومي وبدل السكن وبدل التأثيث
السكن الحكومي وبدل السكن
مادة (17) يمنح الاطباء من الذكور والاناث بفئتين )أعزب/متزوج( بدل سكن وفقا للجدول رقم (3)المرافق لهذا
للقرار، مع الاستمرار بالشروط الاخرى المقررة لطرف هذا البدل أو لتخصيص السكن الحكومي بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9)لسنة 1984 المشار اليه وتعديلاته ومراعاة الآتي : -تمثل فئات بدل السكن الواردة في الجدول المشار اليه الحد الافصى ويجوز منح هذا البدل بفئات أقل وفقا لضوابط محددة تضعها وزارة الصحة مع اخطار ديوان الخدمة المدنية بتلك الضوابط. -يصرف بدل السكن بفئة أعزب للطبيب المتزوج لحين توافر شروط الصرف بفئة متزوج، على أن تتوافر به الشروط المقررة للصرف بفئة اعزب. -يصرف هذا البدل كاملا في جميع أنواع الاجازات سواء كانت بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب. بدل التأثيث مادة (18) يمنح ألاطباء المستحقون لبدل-السكن بدل تأثيث وفقا للجدول رقم (3)المرافق لهذا القرار ويصرف لمرة واحدة على أن يلتزم الطبيب برد نسبة من هذا البدل في الحالات التالية: - (50%)من فئة البدل إذا انقطعت الرابطة بين الطبيب المستفيد من بدل التأثيث وجهة عمله بسبب يرجع لارادته أو تسبب فيه قبل انقضاء سنتين على أستلامه هذا البدل. - (30%)من فئة البدل اذا حدث الانقطاع خلال السنة الثالثة. - (10%)من فئة البدل اذا حدث الانقطاع خلال السنة الرابعة.
سابعا: مكافأة الاستحقاق
مادة (19) -يمنح الاطباء في نهاية الخدمة مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب
شامل لسنة ونصف لمن مضي على خدمته (30) .سنة -يقصد بالمرتب الشامل في مجال منح هذه المكافأة المرتب الاساسي، والعلاوة الاجتماعية، وعلاوة الأولاد والعلاو ات والبدلات، والمكافآت التابعة للمرتب والتي تصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. -تدخل مكافأة التدريب في حساب مكافأة ألاستحقاق استثناء من مفهوم المرتب الشامل.
ثامنا: الاجازة الدورية السنوية
مادة (20) زيادة الاجازة الدورية السنوية للاطباء لتصبح بواقع (60)يوم لمن بلغت خدمتهم خمس عشرة سنة وبواقع (45)يوم لمن تقل خدمتهم عن ذلك.
تاسعا: أحكام انتقالية
مادة (21) يجوز لوزارة الصحة نقل الاطباء الموجودين في الخدمة عند العمل بهذا القرار الى المستويات الوظيفية التي قد يستحقونها نتيجة لتعديل شروط شغل وظائف الاطباء بمراعاة الاتي: -قرار اللجنة الفنية المختصة بوزارة الصحة بتحديد مستويات وظائف ألاطباء، وتحديد عدد العلاوات الدورية التي قد يستحقها الطبيب في المستوى المنقول اليه. -عدم تغيير موعد استحقاق العلاوة الدورية وفقا للمقرر قانونا.
عاشرا: أحكام عامة
مادة (22) عدم جواز الفصل بين المستوى الفني والمستوى المالي في شغل الوظائف بالكادر الطبي سواء كان بالتسكين أو النقل أو التعيين أو تعديل الوضع أو تسوية حالة عند الحصول على الجنسية الكويتية أو الترقي، وذلك دون الاخلال بالفقرة الاخير ة من المادة (1)من القرار رقم /4(2000)المشار اليه. مادة (23) تحدد وزارة الصحة المستوى الوظيفي المستحق للطبيب الكويتي المراد تعيينه أو نقله أو تعديل وضعه أو تسوية حالته عند حصوله على الجنسية الكويتية أو ترقيته بناء على قرار اللجنة الفنية بهذه الوزارة، بحيث لا يتجاوز المستوى الوظيفي المسحق بموجب هذا القرار. مادة (24) يكون تعديل اوضاع الاطباء أو ترقيتهم بأثر رجعي من تاريخ موافقة اللجنة الفنية بوزارة الصحة. مادة (25) يجوز بقرار من وزير الصحة اضافة شروط أخرى لشغل وظائف الاطباء علاوة على شروط شغل الوظائف الواردة بهذا القرار مع أخطار ديوان الخدمة المدنية بصورة منه.
مادة (26) يأخذ كل من العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وعلاوة غلاء المعيشة وبدل طبيعة العمل وبدل الاختصاص، وبدل التخصص النادر. وبدل الاشرأف، والزيادة في بدل-الاختصاص حكم المرتب فيصرف كاملا أو منخفضا تبعا له. أما بدل الخفارة ومكافأة التدريب فلا يأخذ كل منهما حكم المرتب. مادة (27) يوقف صرف بدل الاختصاص والزيادة في بدل الاختصاص وبدل التخصص النادر عن الطبيب الذي يجمع بين عمله في عيادته الخاصة والعمل لدى الجهة التابع لها. )مادة (28 تعتبر الملاحظات الواردة بالجداول المرافقة
لهذا القرار جزء لا يتجزء من أحكامه. مادة (29) يستمر العمل بموافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (1/1998)المشار اليه. مادة (30) تتولى وزارة الصحة الاشراف الفني على أعمال الاطباء التابعين لجهات أخرى فيما يخص تطبيق أحكام هذا القرار، وعلى هذه الجهات الالتزام بما يصدر عن هذه الوزارة من قرارات وضوابط تنفيذية في هذا الشأن. مادة (31) يسري على الاطباء أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية والقرارات المكملة والمنفذة لهما بما لا يتعارض مع القواعد والأحكام الواردة في هذا القرار. مادة (32) يلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7)لسنة 1993 المشار اليه وتعديلاته وذلك دون الاخلال بأحكام المادتين /16) /د (،3 (22) من هذا القرار، كما يلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه. مادة (33) ،يعمل بهذا القرار من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د. محمد صباح السالم الصباح
صدر في ك 28 من محرم هـ 1431 :الموافق 14 يناير م 2010
2010 (لسنة 5)تابع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم
(1)جدول رقم
وظائف ومرتبات الاطباء البشرين والاسنان الكويتيين
المرتب الأساسي العلاوة الدورية المدة العلاوة الاجتماعية علاوة الدرجة أول المربوط آخر المربوط قيمتها عددها اللازمة كحد
أدنى للبقاء في
الوظيفة أعزب متزوج غلاء معيشة طبي
رئيس الهيئة الطبية 2040
2360 40 8
425 400 120 نائب
رئيس الهيئة الطبية 1720
2000 40 8 - 120 استشاري 1315 1535 22 10 - 268 368 120 0 اختصاصي أول 1150 1370 22 10 3 268 368 120 5
اختصاصي/ممارس عام أول
)أ(1000 1200 20 10 3 253 353 120 0
مسجل أول/ممارس عام أول
)أ(850 1050 20 10 3 235 328 120 0 مسجل/ممارس عام 715 895 18 10 3 222 315 120 مساعد مسجل 580 760 18 10 2 203 291 120 مقيم 540 558 18 1
190 278 120 :ملاحظة -يمنح الطبيب
)رئيس الهيئة الطبية " و" الاستشاري "( بعد مضي سنة على شغله الوظيفة وفي موعد استحقاقه للعلاوة الدورية زيادة في بدل الاختصاص بفئة 15" "دينار شهريا تزاد سنويا بنفس الفئة. -يمنح بدل التخصص النادر للأطباء البشريين بالفئة الأولى وبالفئة الثانية وفقا للتخصصات-:التالية الفئة الأولى : تخدير، جراحة قلب، طب الحوادث، الطب النفسي، العناية المركزة، العلاج الكيماوي، العلاج الإشعاعي، جراحة الأطفال، جراحة زراعة الأعضاء، العظام، الأوعية الدموية، المخ والأعصاب، الأورام، التجميل والحروق، المسالك البولية، الطب الشرعي. الفئة الثانية: علم الأمراض، التشريح المرضي، الطب الطبيعي، طب الشيخوخة. -يمنح بدل الخفارة بالفئة )أ(، والفئة )ب( وفقا للآتي: الفئة )أ(: الأطباء العاملون بالمستشفيات والمراكز المتخصصة التي تحددها وزارة الصحة. الفئة )ب(: الأطباء العاملون بباقي المراكز الصحية والادارات الفنية. -تزاد فئات بدل الخفارة للأطباء في المستويات الطبية الثلاثة )استشاري، اختصاصي أول، اختصاصي/ ممارس عام أول )أ( في حالة المبيت بواقع 80" "دينارا شهريا للفئة )أ(، وبواقع 50" "دينارا شهريا للفئة )ب(.
2010 (لسنة 5)تابع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم
جدول رقم (2)تصنيف الوظائف الطبية في كل مستوى من المستويات الوظيفية من إستشاري فما دون أطباء المستشفيات والمراكز المتخصصة أطباء الرعاية الصحية
أطباء الصحة العامة
أطباء الإدارات الفن
إستشاري استشاري إستشاري إستشاري
مدير-مدير منطقة رئيس-إدارة فنية
المجلس الطبي العام
-مكتب صحي بالخارج
مدير مستشفى إختصاصي أول إختصاصي أول إختصاصي أول
إختصاصي أول مدير
نائب مدير-مستشفى
رئيس و-إدارة فنية
الرعاية الصحية رئيس مكتب-الأولية
م-خدمات طب الأسنان
نائب مدير مست-صحي
إختصاصي ممارس عام
(1) أول
إختصاصي ممارس عام
(1) أول
إختصاصي طب صحة عامة
ممارس عام أول - أول
(1)
إختصاصي ممارس عام
نائب مدير-()أ مراقب في-مستشفى مساعد-إدارة فنية
رئيس وحدة رعاية صح
أولية.
مسجل أول ممارس
عام أول )ب(
مسجل أول ممارس عام
أول )ب(
مسجل أول ممارس عام
أول )ب( طبيب صحة
عامة
مسجل أول ممارس عا
رئيس قسم-(أول )ب
إدارة فنية
مسجل ممارس عام
مساعد مسجل مقيم
مسجل ممارس عام
مساعد مسجل مقيم
مسجل ممارس عام مساعد
مسجل مقيم
مسجل ممارس عام مسا
مسجل مقيم
2010 (لسنة 5)تابع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم
( بدل السكن وبدل التأثيث للأطباء البشريين والأسنان 3) جدول رقم
الكويتيين
الوظيفة
فئات بدل السكن الشهرية
فئات بدل التأثيث)تص
لمرة واحدة( أعزب متزوج أعزب متزو
رئيس الهيئة الطبية، نائب
رئيس الهيئة الطبية،
استشاري، اختصاصي أول،
اختصاصي 400 500 3500 500
باقي مستويات الأطباء البشريين
والأسنان 300 400 2000 500 :ملاحظات -تمثل فئات بدل السكن في الجدول أعلاه الحد الأقصى ويجوز للجهة منحها بفئات أقل وفقا لضوابط محددة تضعها في هذا الشأن.