إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 5 لسنة 2009 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

قرار رقم (5) لسنة 2009

بشأن

بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399 هـ

الموافق 4 إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1981 بشأن منح بدلات للموظفين القائمين على الخدمات الطبية بوزارة الصحة وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2000 بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية الكويتيين بوزارة الصحة .

- وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (6/ 2000) المنعقد بتاريخ 12/ 12/ 2000 بمعالجة مسميات وظائف أفراد الهيئة التمريضية غير الكويتيين بوزارة الصحة ورواتبهم وبدلاتهم .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2005 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي مكافأة مالية شهرية .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2008 بشأن منح الموظفين العاملين في القطاع الحكومي علاوة غلاء معيشة .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2/ 2009) المنعقد بتاريخ 2009/9/7 .

قرر

أولاً : وظائف أفراد الهيئة التمريضية

مادة (1) : يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - في مجال تطبيق هذا القرار - المعاني المبينة قرين كل منها .

جدول المرتبات العام : جدول الدرجات والمرتبات المرافق للمرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 المشار إليه .

الوظائف المشتركة : الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل جامعي أو دبلوم .

الوظائف المساندة : الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل دون الجامعي .

الموظفون : الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام ، والموظفون غير الكويتيين المعينين بموجب أحد العقدين الثاني والثالث - الشاغلون لوظائف التمريض المحددة بهذا القرار العاملون في نفس مجال تخصصهم .

النقل : نقل الموظفين من وظائف التمريض الحالية إلى الوظائف الواردة في الجدولين رقمي (1) ، (2) المرافقين لهذا القرار .

مادة (2) : تحدد وظائف أفراد الهيئة التمريضية المشتركة والمساندة وفقاً للجدولين رقمي (1) ، (2) المرافقين لهذا القرار .

ويراعى في شغلها الشروط المحددة لكل منها وتعتبر الملاحظات الواردة في هذين الجدولين جزء لايتجزأ منهما ، كما يراعى الآتي :

أ - احتساب مدة الخبرة المطلوبة كحد أدنى لشغل الوظيفة بعد استبعاد المدد التي يقضيها الموظف في غير مجال الوظيفة سواء كان منتدباً أو معاراً أو منقولاً أو موقوفاً عن العمل أو في إجازة أياً كان نوعها أو مدتها باستثناء الإجازة الدورية أو البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال عمل الوظيفة .

ب - تحتسب كل سنتين خبرة خارج الكويت في مجال التخصص بسنة في مجال شغل الوظيفة .

مادة (3) : تحدد وظائف الإشراف في التمريض وشروط شغلها وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار .

مادة (4) : يراعى عند رفع المستوى الوظيفي للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار إلى المستوى الأعلى - الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (2) من هذا القرار .

ثانياً : البدلات والمكافآت

مادة (5) : يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة المستوى الوظيفي ، وبدل طبيعة عمل ، ومكافأة تشجيعية ، والزيادة في المكافأة التشجيعية ، وغلاوة غلاء المعيشة ، وبدل خفارة ، ومكافأة تدريب بالفئات المقررة لمستوياتهم الوظيفية وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار .

مادة (6) : يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف الإشرافية في التمريض الواردة بالجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار - بدل إشراف بالفئات المقابلة لمستويات وظائفهم المشتركة المتدرجة فنياً وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار .

مادة (7) : يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة مؤهل علمي بواقع «50» ديناراً شهرياً للحاصل على الدكتوراه و «25» ديناراً شهرياً للحاصل على الماجستير ، على أن تكون تلك الشهادات معادلة وفي مجال التمريض .

وتحدد وزارة الصحة تلك الشهادات التي يستحق الحاصلون عليها مكافأة المؤهل العلمي وفقاً لمتطلبات التمريض .

ثالثاً : أحكام انتقالية :

مادة (8) : ينقل الموظفون الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القرار إلى الوظائف الجديدة الواردة في الجدولين رقمي (1) ، (2) المرافقين لهذا القرار وذلك وفقا للشروط المحددة لكل منها ، مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القرار .

مادة (9) : يجوز للجهة الاعتداد بسنوات الخبرة الزائدة عن السنوات المطلوبة كحد أدنى لشغل أي مستوى من مستويات وظائف الهيئة التمريضية المتدرجة فنيا أو محدودة التدرج - كمدد بقاء افتراضية في المستوى وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الفنية التي تشكلها الجهة لهذا الغرض .

مادة (10) : عدم المساس بالمستوى الوظيفي الذي وصل إليه الموظف عند العمل بهذا القرار .

مادة (11) : تحدد الجهة المستوى الفني لشاغلي الوظائف الإشرافية لديها في التمريض وفقا لشروط شغل وظائف الهيئة التمريضية في الجدولين رقمي (1) ، (2) المرافقين لهذا القرار .

رابعاً : أحكام عامة :

مادة (12) : تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي ، وبدل طبيعة العمل ، والمكافأة التشجيعية ، والزيادة في المكافأة التشجيعية ، وعلاوة غلاء المعيشة ، ومكافأة المؤهل العلمي - حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .

مادة (13) : تحدد وزارة الصحة مواقع العمل التي تندرج تحت كل قسم من أقسام بدل طبيعة العمل (أ ، ب ، جـ) الواردة بالجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار .

كما تحدد وزارة الصحة للجهات الأخرى المعنية بهذا القرار مواقع العمل لديها التي تندرج تحت كل قسم من أقسام هذا البدل ، وذلك بالتنسيق مع هذه الجهات ، على أن يرد لديوان الخدمة المدنية نسخة من هذا التحديد .

مادة (14) : تحدد وزارة الصحة الضوابط التي يتم بموجبها منح بدل خفارة ومكافأة التدريب بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية .

ويتولى ديوان الخدمة المدنية تبليغ الجهات الأخرى المعنية بهذا القرار بتلك الضوابط للعمل بموجبها .

مادة (15) : استمرار عدم استحقاق الموظفين الكويتيين المشمولين بأحكام هذا القرار - للمكافأة المالية الشهرية المقررة للموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2005 المشار إليه .

مادة (16) : لا يجوز الجمع :

1 - بين بدل الخفارة والتعويضات عن الأعمال الإضافية وعن العمل بنظام النوبة .

2 - بين مكافأة التدريب وأية مكافآت أو بدلات أخرى خاصة بالتدريب .

3 - بين البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار من ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت مقررة للتخصص أو لنوع العمل وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية .

مادة (17) : يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف التمريض .

مادة (18) : تضمن الجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار علاوه غلاء معيشة بواقع «120» ديناراً شهرياً للكويتيين و «50» ديناراً شهرياً لغير الكويتيين وهي المقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2008 المشار إليه .

مادة (19) : يكون المرتب الأساسي لأفراد الهيئة التمريضية غير الكويتيين في بداية التعيين وفقا للآتي :-

المؤهلالمرتب الأساسي «بالدينار»فئة العلاوةالحد الأقصى لعدد العلاوات
- بكالوريوس2601010 علاوات
- دبلوم (نصف جامعي)20085 علاوات
- أقل من دبلوم16575 علاوات

ويمنح المرشح للتعيين علاوة واحدة عن كل سنة خبرة في التمريض على النحو الموضح أعلاه وذلك بغرض تحديد المرتب الأساسي المستحق له .

مادة (20) : لا يشمل أحكام هذا القرار الموظفون المعينون على جداول مرتبات خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة .

مادة (21) : يوقف العمل بالقرار رقم (6) لسنة 1981 ، و (6) لسنة 2000 وقرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ باجتماعه رقم (2000/6) المشار إليها - للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار .

مادة (22) : يعمل بهذا القرار من 1/ 10/ 2009 وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

د . محمد صباح السالم الصباح

صدر في : 20 من رمضان 1430هـ

الموافق : 10 من سبتمبر لسنة 2009م

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2009

جدول رقم (1)

وظائف الهيئة التمريضية المشتركة المتدرجة فنيا

المستوى الوظيفة شروط شغل الوظيفة

الأول رئيس اختصاصي - دكتوراه في التخصصي + 12 سنة خبرة تمريض أو ماجستير في التخصصي + 14 سنة خبرة الثاني اختصاصي أول - مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة تمريض

الثالث اختصاصي تمريض - مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة

الرابع ممرض أول - مؤهل جامعي تخصصي + 5 سنوات خبرة أو دبلوم تخصصي + 10 سنوات خبرة

أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 10 سنوات

خبرة

الخامس ممرض - مؤهل جامعي تخصصي

أو دبلوم تخصصي + 5 سنوات خبرة

أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 5 سنوات

خبرة

أو متوسطة + دورة ثلاث سنوات + 13 سنة

خبرة

السادس ممرض مساعد - دبلوم تخصصي

أو ثانوية عامة + دورة سنتان

أو متوسطة + دورة ثلاث سنوات + 8

سنوات خبرة

ملاحظات : 1 - تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف التمريض .

2 - الخبرات المطلوبة لشغل وظائف التمريض هي الخبرات اللاحقة على المؤهل المتخذ أساسا في شغل الوظيفة .

3 - تخفض من سنوات الخبرة الواردة في الجدول أعلاه مدة سنتين للحاصل على الماجستير وأربع سنوات للحاصل على الدكتوراه في المستويات الرابع والثالث والثاني ، على أن تكون مدة الخبرة المتبقية لاحقة على أعلى مؤهل حاصل عليه وفي أحد تخصصات التمريض بشرط أن تكون هناك مدة ممارسة فعلية لا تقل عن سنتين سابقة على الماجستير أو الدكتوراه .

4 - يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

جدول رقم (2)

وظائف الهيئة التمريضية المساندة

محدودة التدرج

المستوىالوظيفةشروط شغل الوظيفة
الأولفني أول خدمات تمريض- متوسطة + دورة ثلاث سنوات + 3 سنوات خبرة أو متوسطة + دورة سنة + 5 سنوات خبرة
الثانيفني خدمات تمريض- متوسطة + دورة ثلاث سنوات أو متوسطة + دورة سنة

ملاحظات : 1 - تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف التمريض المساندة .

2 - الخبرات المطلوبة لشغل وظائف التمريض المساندة هي الخبرات اللاحقة على المؤهل أو الدورة المتخذة أساسا في شغل الوظيفة .

3 - يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

4 - الموظفون الموجودون في الخدمة وقت العمل بالمسميات الوظيفية الواردة في هذا الجدول القائمون على أعمال التمريض الذين لا تتوافر فيهم شروط شغل هذه الوظائف - ينقلون إلى وظيفة «فني خدمات تمريض» بصفة شخصية .

جدول رقم (3)

وظائف الإشراف في التمريض وشروط شغلها

الوظيفةشروط شغل الوظيفة
- رئيس هيئة تمريضية بالمنطقة- مؤهل جامعي تخصصي + 15 سنوات
- رئيس تمريض مستشفىخبرة
- رئيس تمريض رعاية أولية
- مساعد رئيس تمريض مستشفى- مؤهل جامعي تخصصي + 8 سنوات
- مساعد رئيس تمريض رعاية أوليةخبرة
- ممرض مسئول جناح- مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة

ملاحظات : 1 - أن شغل الوظائف الإشرافية تحكمها شروط أخرى بالإضافة إلى الشروط الواردة في هذا الجدول كالقدرات الشخصية ، والمشاركة في الدراسات والبحوث ، والمقدرة على الإبداع ، ويمكن إضافة تلك الشروط من قبل الجهة المعنية بإستخدام هذه الوظائف وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

2 - يجوز شغل الوظائف الواردة في هذا الجدول لحملة المؤهل الجامعي غير التخصصي ولحملة الدبلوم التخصصي من الموجودين في الخدمة وقت العمل بوظائف التمريض المصنفة ، على أن تضاف سنة خبرة للجامعي وسنتان خبرة للدبلوم على سنوات الخبرة في هذا الجدول .

3 - يجوز للجهة المعنية بإستخدام هذه الوظائف إضافة وظائف أخرى على الوظائف الواردة في هذا الجدول وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

4 - عدم المساس بالمستوى الوظيفي الإشرافي الذي وصل إليه الموظف ولا تتوافر فيه شروط شغله بإعتباره من الحقوق المكتسبة .

جدول رقم (4)

البدلات والمكافآت لأفراد الهيئة التمريضية

المستوى الوظيفيبدل طبيعة العملمكافأة المستوى الوظيفيمكافأة تشجيعية (للكويتيين)الزيادة في المكافأة التشجيعية (للكويتيين)علاوة غلاء معيشةبدل خفارةبدل إشرافمكافأة تدريب
أبجـغير كويتيكويتيكويتيغير كويتي
أولاً : الوظائف المشتركة :
رئيس اختصاصي تمريض25020015011525580120501801008080
اختصاصي أول تمريض23018013011522580120501701007070
اختصاصي تمريض21016011010520580120501601006060
ممرض أول190140901051758012050150100
ممرض17012080951558012050140100
ممرض مساعد15010070701308012050120100
ثانياً : الوظائف المساندة :
فني أول خدمات تمريض1309060601408012050110100
فني خدمات تمريض1108050501208012050100100

ملاحظة : يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالجدول أعلاه مكافأة مؤهل علمي للحاصلين على الدكتوراه بواقع «50» ديناراً شهرياً ، و «25» ديناراً شهرياً للحاصلين على الماجستير .

ع . خ/ 254/ 15/ جدول زيادة رواتب الهيئة التمريضية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي