ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2007 ( لسنة 5) قرار رقم
بشـــــــــأن
نموذج عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند المكافآت عن أعمال أخرى ــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة المدنية
-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية الصادر في 7 جمادى الأولى 1399هـ الموافق 4 إبريل 1979م وتعديلاته. -وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له. -وبناء على عرض ديوان الخدمة المدنية. -وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. - قــــــــرر- مادة (:1)يجوز الاستعانة بالخبرات على البند (6/11/1/1)مكافآت عن أعمال أخرى بميزانية الجهة الحكومية بصفة مؤقتة وفقا لنموذج العقد المرفق وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك بالشروط والقواعد التي يتضمنها هذا القرار. مادة (:2)ينوب عن الحكومة في توقيع هذا العقد وكيل الوزارة المختص. مادة (:3)يستحق المتعاقد بموجب هذا العقد مكافأة شهرية شاملة تمنح له نظير أيام العمل الفعلية طبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل، يتم تحديدها بناء على طلب الجهة الحكومية وموافقة مجلس الخدمة المدنية. مادة (:4)الحد الأقصى لمدة التعاقد لا تزيد عن سنة، ولا يجوز تجديدها لمدد مماثلة أو مدد أقل إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. مادة (:5)لا يخضع المتعاقد للقواعد والأحكام المتعلقة بالحد الأقصى للسن المقررة بقانون ونظام الخدمة المدنية. مادة (:6)لا يستحق المتعاقد أي نوع من أنواع الإجازات سوى أيام الراحات والعطلات الرسمية وإجازة دورية بواقع يوم عن كل عشرة أيام من المدة التي قضاها في العمل قبل القيام بالإجازة بما فيها هذه الراحات والعطل ويكون التصريح بها بعد انقضاء المدة التي تراها جهة الإدارة مناسبة ويجوز لجهة الإدارة التصريح له بالإنقطاع عن العمل للمدة التي تراها على أن يحرم من أجره عنها، كما يجوز منح إجازة مرضية بأجر كامل لمدة لا تزيد عن (15)يوم في السنة من الهيئة الطبية المختصة.
مادة (:7)تحسب المكافأة عن اليوم الواحد على أساس 30/1 من المكافأة الشهرية الشاملة في حساب الخصميات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار. مادة (:8)لا يجوز إجراء أي تعديل أو إضافة في بنود العقد سواء أثناء سريانه أو عند تجديده إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. مادة (:9)لا يستحق المتعاقد أية إجازات أو مزايا أخرى أثناء سريان العقد غير المنصوص عليها في هذا القرار أو العقد المرفق، كما لا يستحق مكافأة نهاية خدمة أو بدلا نقديا عن رصيد الإجازة التي لم ينتفع بها عند انتهاء الخدمة أو أية مزايا وظيفية أخرى عند إنتهاء العقد لأي سبب من الأسباب. مادة (:10)تسري قواعد وأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على المتعاقد، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار أو في العقد المرفق مع مراعاة أحكام المادة (15)من القانون رقم (32)لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية. مادة (:11)يبرم هذا العقد مع الموجودين حاليا على بند المكافآت ممن سبقت الموافقة على الاستعانة بخبراتهم على بند مكافآت عن أعمال أخرى من قبل مجلس الخدمة المدنية، وذلك حتى إنتهاء المدة التي ووفق عليها، ويجوز التجديد وفقا للقواعد الواردة بهذا القرار. مادة (:12)يعمل بهذا القرار أول الشهر التالي لتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في:21 من رجب 1428هـ الموافق:4 من اغسطس 2007م عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند مكافآت عن أعمال أخرى إنه في يوم ..................... الموافق ........................................... تم الإتفاق بين حكومة دولة الكويت ويمثلها السيد: ........................ بصفته .............................................................. ........ طرف أول وبين السيد/........................................................ .... طرف ثاني على ما يأتي: أولا: يقبل الطرف الأول الاستعانة بخدمات الطرف الثاني بصفة مؤقتة طوال أيام الأسبوع وبعدد الساعات المقررة للدوام الرسمي )سواء
خلاله أو بعده( يوميا للقيام بـ .............................................................. وذلك بمكافأة شهرية شاملة مقدارها .......................... دينار، تصرف له في نهاية كل شهر. ثانيا: يبدأ تنفيذ هذا العقد من تاريخ
/
/
م وينتهي في
/
/
م ولا يجوز تجديده إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ووفقا للمدة التي يحددها. ثالثا: يجوز لكل من الطرفين خلال سريان العقد إنهاءه بدون إبداء أسباب بعد إنذار الطرف الآخر بمدة لا تقل عن شهر. رابعا: لا يجوز منح الطرف الثاني أي نوع من أنواع الإجازات سوي أيام الراحات والعطلات الرسمية وإجازة دورية بواقع يوم عن كل عشرة أيام من أيام العمل من المدة التي قضاها في العمل قبل القيام بالإجازة بما فيها هذه الراحات والعطل ويكون التصريح بها بعد إنقضاء المدة التي تراها جهة الإدارة مناسبة، كما يجوز منحه إجازة مرضية بأجر كامل لمدة لا تزيد عن (15)يوما في السنة من الهيئة الطبية المختصة. خامسا: لا يستحق الطرف الثاني أية حقوق أو مزايا أخرى أثناء سريان العقد غير المنصوص عليها في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) الصادر بتاريخ 2007/8/4 أو في هذا العقد، كما لا يحق له أن يطالب بمكافأة نهاية خدمة أو البدل النقدي عن رصيد الإجازة الدورية التي لم ينتفع بها أو أية مزايا أخرى عند إنتهاء مدة العقد لأي سبب من الأسباب. سادسا: يحق للطرف الأول إنهاء العقد دون حاجة الى إنذار الطرف الثاني إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها في هذا العقد. سابعا: تسري قواعد وأحكام قانون نظام الخدمة المدنية على الطرف الثاني فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه أو في هذا العقد. ثامنا: حرر هذا العقد من ثلاث نسخ إحداها بيد الطرف الثاني. طرف أول
طرف ثاني