قرار رقم (49) لسنة 2026
بشأن
رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الخليج كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم صندوق سي. في. سي برايفيت إيكويتي ستراتيجيز أس. أي. سيكاف - سي.في.سي - بي.إي جلوبل برايفيت إيكويتي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي سي.في.سي أوروبا فند مانجمنت سارل ومدير التسويق شركة الخليج كابيتال للاستثمار؛
- وعلى طلب شركة الخليج كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم صندوق سي. في. سي برايفيت إيكويتي ستراتيجيز أس.
أي. سيكاف – سي.في.سي - بي.إي جلوبل برايفيت إيكويتي؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإنهاءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لشركة الخليج كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 1,323,571 سهم (فقط مليون وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف وخمسعمائة وواحد وسبعون سهم) من أسهم صندوق سي. في. سي برايفيت إيكويتي ستراتيجيز أس. أي. سيكاف - سي.في.سي - بي.إي جلوبل برايفيت إيكويتي ( CVC Private Equity Strategies Funds S.A SICAV - CVC-PE Global Private
Equity "CVC PES") تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في لوكسمبورغ، وأن يكون سعر عرض السهم يساوي صافي قيمة الأصول للسهم الواحد (NAV per share) حسب اخر تقييم شهري بالإضافة إلى رسم اكتتاب يبلغ 1.50% يدفع مرة واحدة عند الاكتتاب، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى للقيمة الإجمالية المطروحة في دولة الكويت مبلغ 50 مليون دينار كويتي (فقط خمسون مليون دينار كويتي) أو ما يعادله بالدولار أمريكي.
مادة ثانية
تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة الخليج كابيتال للاستثمار.
• بنك الخليج.
مادة ثالثة
تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة خامسة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 29 أبريل 2026 م