قرار رقم 49 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (2) – الكائنة بمنطقة صباح الأحمد ( دركال ) – قطعة (1) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 49 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
49 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 49 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (2) – الكائنة بمنطقة صباح الأحمد ( دركال ) – قطعة (1) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1