إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (49) لسنة 2026 وحدة تنظيم التأمين بشأن فروع الجهات الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها

قرار رقم 49 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

49 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1809 · 2026-09-20

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (49) لسنة 2026 وحدة تنظيم التأمين بشأن فروع الجهات الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها

وحدة تنظيم التأمين قرار رقم (49) لسنة 2026 بشأن فروع الجهات الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاماء

- والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية؛

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم

(10) لسنة 2026 المؤرخ 2026/9/14.

قرر ما يلي:

مادة أولى يُرخص لفروع الجهات التي قامت بتوفيق أوضاعها الوارد بياناتما في هذه المادة بمزاولة الأنشطة التالية:

يُرخص لفروع الجهات الوارد بياناتها أعلاه من تاريخ صدور هذا القرار وينتهي بانتهاء ترخيص المزاولة للمركز الرئيسي للشركة أيأكانت مدته؛ ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه؛ وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد ترخيص الفرع لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا محمد سليمان العتيبي صدر بتاريخ :14سبتمبر 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي