إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 49 لسنة 2018 بشأن تحديد مواعيد تعديل النظم الأساسية وانتخابات مجالس إدارات الهيئات الرياضية

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1418 · 10 نوفمبر 2018

رقم التشريع وسنته

49 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 49 لسنة 2018 بشأن تحديد مواعيد تعديل النظم الأساسية وانتخابات مجالس إدارات الهيئات الرياضية

قرار رقم (49) لسنة 2018م بشأن تحديد مواعيد تعديل النظم الأساسية وانتخابات مجالس إدارات الهيئات الرياضية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب.

بعد الاطلاع على: – – القانون رقم (97 لسنة 2015) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، – والقانون رقم (87 لسنة 2017) الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018، – والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري، – والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب، – وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، – وعلى اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (1) المنعقد بتاريخ 2018/11/11 م الذي قرر فيه الموافقة على هذا القرار، – وللصالح العام.

قرر

مادة (1) على الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة عقد جمعياتها العمومية غير العادية، لتعديل واعتماد نظمها الأساسية بما يتوافق وأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه وتشكيل اللجان الانتخابية في موعد غايته 2018/12/02.

مادة (2) على الأندية الرياضية الشاملة عقد جمعياتها العمومية لانتخاب مجالس إداراتها يوم السبت الموافق 2019/01/12.

على الأندية الرياضية المتخصصة عقد جمعياتها العمومية لانتخاب مجالس إدارتها يوم الثلاثاء الموافق 2019/01/15.

مادة (3) على الاتحادات الرياضية – فيما عدا التي وفقت أوضاعها – عقد جمعياتها العمومية غير العادية لتعديل نظمها الأساسية بما يتوافق وأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه والنظم الأساسية للاتحادات الدولية المعنية، وإجراء انتخابات مجالس إداراتها، وذلك في موعد غايته 2019/03/30.

مادة (4) على اللجنة الأولمبية الكويتية توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه والميثاق الأولمبي، وانتخاب مجلس إدارتها في موعد غايته 2019/05/30.

مادة (5) على الهيئات الرياضية موافاة الهيئة بالنظم الأساسية المعتمدة من قبل الجمعيات العمومية خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ اعتمادها، وذلك لاتخاذ إجراءات إشهارها ونشرها بالجريدة الرسمية.

مادة (6) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في: 3 ربيع الأول 1440 هـ الموافق: 11 نوفمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي