إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 49 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة أزيان كابيتال لدى الهيئة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1388 · 14 أبريل 2018

رقم التشريع وسنته

49 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 49 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة أزيان كابيتال لدى الهيئة

قرار رقم (49) لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة أزيان كابيتال لدى الهيئة بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة أزيان كابيتال رقم (AP/2015/0006) الصادرة بتاريخ 2015/3/10؛

– وبناءً على طلب شركة أزيان كابيتال تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة.

قرر ما يلي

مادة أولى تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة أزيان كابيتال لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

– مدير محفظة الاستثمار.

– مستشار استثمار.

– وكيل اكتتاب.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صدر بتاريخ: 2018/4/5 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي