إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 49 لسنة 2012 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن تقرير زيادة شهرية بصفة شخصية لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية الذين تقل مرتباتهم الشهرية الشاملة عن حدود معينة

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

49 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2012 ( لسنة 49) قرار رقم

بشأن

تقرير زيادة شهرية بصفة شخصية لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية الذين تقل مرتباتهم الشهرية الشاملة عن حدود معينة ,,, مجلس الخدمة المدنية

بشأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له ,1979 لسنة 15 بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقك- , في شأن نظام الخدمة المدنية و المراسيم المعدلة له 1979/4/4 و علي المرسوم الصادر بتاريخ- . 2012/6/24 ( المنعقد بتاريخ 2012/10) و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم- قرر (1)مادة

يمنح القياديون الذين تقل مرتباتهم الشهرية الشاملة )دون علاوة الاولاد( عن المبالغ الموضحة أدناه زيادة بصفة شخصية بما يصل بهذه المرتبات الي تلك المبالغ :

.1

." دينار 5000" الدرجة الممتازة و من في حكمها .2

. " دينار 4000" درجة وكيل وزارة و من في حكمها " دينار . 3000" ج( درجة وكيل وزارة مساعد و من في حكمها (2) مادة

القياديون الذين تزيد مرتباتهم الشاملة عن المبالغ الواردة في المادة السابقة يستمرون في صرف هذه المرتبات دون أي زيادة فيها .

(3) مادة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية بالوكالة

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

د. نايف فلاح الحجرف

من شعبان 1 8 : صدر بتاريخ

هجرية 1433

. 2012 يوليو 18 : الموافق

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي