ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2012 ( لسنة 49) قرار رقم
بشأن
تقرير زيادة شهرية بصفة شخصية لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية الذين تقل مرتباتهم الشهرية الشاملة عن حدود معينة ,,, مجلس الخدمة المدنية
بشأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له ,1979 لسنة 15 بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقك- , في شأن نظام الخدمة المدنية و المراسيم المعدلة له 1979/4/4 و علي المرسوم الصادر بتاريخ- . 2012/6/24 ( المنعقد بتاريخ 2012/10) و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم- قرر (1)مادة
يمنح القياديون الذين تقل مرتباتهم الشهرية الشاملة )دون علاوة الاولاد( عن المبالغ الموضحة أدناه زيادة بصفة شخصية بما يصل بهذه المرتبات الي تلك المبالغ :
.1
." دينار 5000" الدرجة الممتازة و من في حكمها .2
. " دينار 4000" درجة وكيل وزارة و من في حكمها " دينار . 3000" ج( درجة وكيل وزارة مساعد و من في حكمها (2) مادة
القياديون الذين تزيد مرتباتهم الشاملة عن المبالغ الواردة في المادة السابقة يستمرون في صرف هذه المرتبات دون أي زيادة فيها .
(3) مادة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية بالوكالة
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د. نايف فلاح الحجرف
من شعبان 1 8 : صدر بتاريخ
هجرية 1433
. 2012 يوليو 18 : الموافق