قرار رقم 48 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كاب كورب للاستثمار لدى الهيئة
قرار رقم (48) لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كاب كورب للاستثمار لدى الهيئة بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كاب كورب للاستثمار رقم (AP/2015/0007) الصادرة بتاريخ 2015/3/10؛
– وبناءً على طلب شركة كاب كورب للاستثمار تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة.
قرر ما يلي
مادة أولى تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كاب كورب للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
– مدير محفظة الاستثمار.
– مدير نظام استثمار جماعي.
– مستشار استثمار.
– أمين حفظ.
– وكيل اكتتاب.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صدر بتاريخ: 2018/4/5 م