إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 479 لسنة 2011 بشأن أن يحظر مؤقتا إستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحكم والبياض من مملكة هولندا

رقم التشريع وسنته

479 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

54 - زبن حمد الرشيدي .

55 - مشعل مرزوق الحسيني .

56 - طلال عبدالله العصيمي .

57 - مصلح عودة خالد العنزي .

58 - منصور محمد العجمي .

مادة ثانية

يلغى القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2008 المشار إليه .

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير النفط ووزير الإعلام

أحمد العبدالله الأحمد الصباح

صدر في : 21 جمادى الأولى 1432هـ .

الموافق : 24 أبريل 2011 م .

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (463) لسنة 2011م

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى القانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى القرار رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2006 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .

وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور مرض أنفلونزا الطيور في ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض من ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 27 جمادى الأولى 1432هـ

الموافق : 20 أبريل 2011 م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (479) لسنة 2011م

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى القانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى القرار رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2006 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .

وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور مرض أنفلونزا الطيور في مملكة هولندا .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض من مملكة هولندا .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 27 جمادى الأولى 1432هـ

الموافق : 20 أبريل 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي