قرار رقم 479 لسنة 2011 — بدون_جهة — بشأن أن يحظر مؤقتا إستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحكم والبياض من مملكة هولندا .
قراررقم 479 لسنة 2011
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
479 لسنة 2011
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 479 لسنة 2011 — بدون_جهة — بشأن أن يحظر مؤقتا إستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحكم والبياض من مملكة هولندا .1 / 1