قرار رقم 475 لسنة 2010 — بدون_جهة — بشأن رفع الحظر المؤقت عن اسيراد الصقور و طيور الزينة و الحمام و بيض التفريخ و الصيصان عمر بوم واحد من مملكة أسبانيا
قراررقم 475 لسنة 2010
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
475 لسنة 2010
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 475 لسنة 2010 — بدون_جهة — بشأن رفع الحظر المؤقت عن اسيراد الصقور و طيور الزينة و الحمام و بيض التفريخ و الصيصان عمر بوم واحد من مملكة أسبانيا1 / 1