ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2012 ( لسنة 47) قرار رقم
بشأن
بشأن لائحة 1992 لسنة 2 تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم نفقات السفر و مصروفات الانتقال
,,, مجلس الخدمة المدنية
بشأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له ,1979 لسنة 15 بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم- , في شأن نظام الخدمة المدنية و المراسيم المعدلة له 1979/4/4 و علي المرسوم الصادر بتاريخ- بشأن لائحة نفقات السفر و مصروفات الانتقال 1992 لسنة 2 و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- , و تعديلاته
و بناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية و موافقة مجلس الخدمة المدنية .-
قرر (1) مادة
المشار اليه يكون 1992 لسنة 2 ( من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2) يضاف بند )ج( الي المادة نصه كالاتي :
) )ج( نفقات السفر عن سته أيام إذا كانت المهمة المكلف بها تتعلق بإحدى المعارض التي تقيمها أو تشارك في إقامتها دولة الكويت بالخارج أيا كانت الدولة المقام بها العرض (.
(2) مادة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية بالوكالة
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د. نايف فلاح الحجرف
من شعبان 8 : صدر بتاريخ
هجرية 1433
2012 يونيو 28 : الموافق
.