قرار رقم 465 لسنة 2007 — بدون_جهة — بشأن التأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة.
قراررقم 465 لسنة 2007
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
465 لسنة 2007
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 465 لسنة 2007 — بدون_جهة — بشأن التأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة.1 / 1