إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 462 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري انذار السادة / شركة بفليون العقارية

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1768 · 7 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

462 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 462 ) لسنة 2025

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :-

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والأغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A1 -427) المحرر بتاريخ 2025/08/11 المتضمن ارتكاب السادة / شركة بفليون العقارية - المخالفة التالية:

- ارض فضاء مسورة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (521/2025/27) المنعقد بتاريخ 2025/10/29.

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة/ شركة بفليون العقارية.

الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الأولى - قطعة (1) - قسيمة (126) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشر ه في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 18 نوفمبر 2025م

قرار رقم هـ ع ص (463) لسنة 2025

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B3 -44) المحرر بتاريخ 2025/07/14 المتضمن ارتكاب السادة / شركة العاقول - المخالفة التالية :

- لا يوجد رخصة الإطفاء ولديه انذار من قوة الإطفاء العام منتهي بتاريخ 2025/06/21

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (521/2025/27) المنعقد بتاريخ 29 /10 /2025.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق/ القسيمة رقم (T1) - بمنطقة صبخان الصناعية - قطعة (6) - والعائد للسادة/ شركة العاقول - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في 18 نوفمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي