قرار رقم 450 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على 70 درجة مئوية من جمهورية نيبال وذلم بسبب ظهور مرض انفلو
1 / 1