إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 45 لسنة 2018 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات صندوق المملكة المتحدة العقاري 2 أل بي

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1387 · 7 أبريل 2018

رقم التشريع وسنته

45 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 45 لسنة 2018 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات صندوق المملكة المتحدة العقاري 2 أل بي

قرار رقم (45) لسنة 2018 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات صندوق المملكة المتحدة العقاري 2 أل بي بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة المملكة المتحدة العقارية 2 جي بي ليمتد UK Real Estate II GP Limited ومدير التسويق شركة بيتك كابيتال للاستثمار؛

– وبناءً على طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق المملكة المتحدة العقاري 2 أل بي؛

– وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاعات هيئة أسواق المال والتفويض فيها الصادر بتاريخ 2018/02/11.

قرر ما يلي

مادة أولى :يُرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 52,250وحدة (فقط اثنان وخمسون ألف ومائتان وخمسون وحدة) من صندوق المملكة المتحدة العقاري 2 أل بي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزيرة جيرنسي، بسعر عرض 1000 جنيه إسترليني (فقط ألف جنيه إسترليني) للوحدة الواحدة بالإضافة إلى رسوم الاكتتاب التي تبلغ 2% عن كل وحدة، وأن يكون الحد الأدنى للاشتراك هو 30,000 جنيه إسترليني (فقط ثلاثون ألف جنيه إسترليني).

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

–شركة بيتك كابيتال للاستثمار

مادة ثانية :أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة :مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة :تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف صدر بتاريخ: 2018/03/29

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي