قرار رقم 44 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ القسيمة رقم (64/62/60) - قطعة (4) - الكائن بمنطقة أمغرة - العائدة للسادة/ زهرة كنعان حسين الصراف - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 44 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
44 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 44 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ القسيمة رقم (64/62/60) - قطعة (4) - الكائن بمنطقة أمغرة - العائدة للسادة/ زهرة كنعان حسين الصراف - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1