قرار رقم 44 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ القسيمة رقم (64/62/60) - قطعة (4) - الكائن بمنطقة أمغرة - العائدة للسادة/ زهرة كنعان حسين الصراف - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 44 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 09 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
44 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
21
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 44 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ القسيمة رقم (64/62/60) - قطعة (4) - الكائن بمنطقة أمغرة - العائدة للسادة/ زهرة كنعان حسين الصراف - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1