إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 44 لسنة 2018 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة إرنست ويونغ للاستشارات لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1387 · 7 أبريل 2018

رقم التشريع وسنته

44 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 44 لسنة 2018 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة إرنست ويونغ للاستشارات لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

قرار رقم (44) لسنة 2018 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة إرنست ويونغ للاستشارات لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وعلى القرار رقم (135) لسنة 2017 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة إرنست ويونغ للاستشارات لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وبناءً على طلب شركة إرنست ويونغ للاستشارات لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛

– وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الاشراف الصادر بتاريخ 2018/02/11.

قرر ما يلي

مادة أولى: تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لشركة إرنست ويونغ للاستشارات لترخيص الأنشطة التالية:

• مستشار استثمار.

• تقويم الأصول.

وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2018/03/28 وتنتهي في تاريخ 2018/09/27 وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثانية: يرخص لشركة إرنست ويونغ للاستشارات بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة.

مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف صدر بتاريخ: 2018/03/28

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي