قرار رقم 43 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن حل مجلس إدارة جمعية العديلية التعاونية وتعيين مدير مؤقت ، ويعتبر مجلس إدارة جمعية العديلية منحلاً بقوة القانون .
قراررقم 43 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
43 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 43 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن حل مجلس إدارة جمعية العديلية التعاونية وتعيين مدير مؤقت ، ويعتبر مجلس إدارة جمعية العديلية منحلاً بقوة القانون .1 / 2