إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 42 لسنة 2023 — الهيئة العامة للرياضة

قرار رقم 42 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

42 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للرياضة

🔍
الكويت اليوم العدد 1662 السنة التاسعة والستون
17 أ
الأحد 5 جمادى الأولى 1445 هـ - 19/ 11/ 2023م

57.عبد الله محمد راشد العجمي
58.نواف علي ظاهر العدواني
59.ناصر جابر مبارك الحيان
60.عبد الله هزاع محمد العدواني
61.بدر علي ظاهر العدواني
62.محمد جابر مبارك الحيان
63.عبد الرحمن نجيب خالد العامر
64.فيصل خالد منصور الرشيدي
65.إبراهيم محمد إبراهيم الدعي
66.فيصل محمود علي الكندري
67.محمد عويض الديحاني
68.حمد محمد عامر العجمي
69.أسامة محمد عيد المطيري
70.محمد خالد عبد الله القَبندي
71.عبير عيسى عبد الله السويدي
72.ضاري فيصل محمد القبندي
73.مشاري فيصل محمد القبندي

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 7 ) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .

الهيئة العامة للرياضة
القرار رقم (42) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (9) لسنة 2018
بشأن إصدار لائحة تكريم الرياضيين واللاعبين
المعتزلين

وزير التجارة و الصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .
بعد الاطلاع على: -
-القرانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
-و على القانون رقم ( 87 ) لسنة 2017 في شأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018
-وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 2023 الصادر بتشكيل الحكومة،
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
- و على القرار رقم (9) لسنة 2018 بشأن إصدار لائحة تكريم الرياضيين واللاعبين المعتزلين ،
-و موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالاجتماع رقم (19) المنعقد بتاريخ 2023/07/26 على اللائحة المشار إليها ، و تفويض وزير الدولة لشئون الشباب و رئيس مجلس الإدارة على إقرار اللوائح المنظمة لعمل الهيئة و إصدارها،
- و على موافقة وزارة المالية بكتابها رقم (reg-2023-24528) المؤرخ 2023/09/12 .
-وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر
مادة أولى
يستبدل الجدول رقم (1) المشار إليه بالمادة رقم (2) من لائحة تكريم الرياضيين و اللاعبين المعتزلين الصادرة بالقرار رقم (9) لسنة 2018 المشار إليه بالجدول المرافق لهذا القرار .

مادة ثانية
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار إعتباراً من تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على التعديل ، و ينشر بالجريدة الرسمية .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان محمد العيبان

صدر في:28 ربيع الآخر 1445 هـ
الموافق:12 نوفمبر 2023 م
الكويت اليوم العدد 1662 السنة التاسعة والستون
أ 18
الأحد 5 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/19م

| البطولة | أولمبية / بارالمبية | عالم / دولي | المؤهلة للأولمبياد / المؤهلة لكأس العالم | قارية ( آسيا – أسياد ) | عربية | خليجية / غرب آسيا | بطولات نوعية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المركز** | فردي | جماعي | فردي | جماعي | فردي | جماعي | فردي | جماعي | فردي | جماعي | فردي | جماعي | فردي | جماعي |
| **الأول** | 100,000 | 10,000 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 2,000 | 1000 |
| **الثاني** | 75,000 | 7,000 | 10,000 | 3,000 | - | - | 7,000 | 3,000 | 1,000 | 750 | 750 | 300 | | |
| **الثالث** | 50,000 | 5,000 | 7,000 | 2,000 | - | - | 5,000 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 150 | | |
| **8/4** | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| **16/9** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي